280

Al-Quṭūf al-dāniya fīmā infarada bihi al-Dārmī ʿan al-thamāniyya

القطوف الدانية فيما انفرد به الدارمي عن الثمانية

Editor

الدكتور مرزوق بن هياس الزهراني

Publisher

بدون ناشر

الأعمش، عن إبراهيم قال: قال عبد الله: كان عمر إذا سلك بنا طريقا (١)، وجدناه سهلا، فإنه قال في زوج، وأبوين (٢): للزوج النصف، وللأم ثلث ما بقي (٣).
٩٤٠/ ٢٩١٩ - (٢) أخبرنا يزيد بن هارون، ثنا همام، حدثنا يزيد الرشك قال: سألت سعيد بن المسيب، عن رجل ترك امرأته وأبويه؟، فقال: قسمها زيد بن ثابت من أربعة (٤).
٩٤١/ ٢٩٢٠ - (٣) حدثنا سعيد بن عامر، عن شعبة، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن أبي المهلب، أن عثمان بن عفان قال في امرأة وأبوين: للمرأة الربع، وللأم ثلث ما بقي (٥).
٩٤٢/ ٢٩٢١ - (٤) حدثناحجاج بن منهال، ثنا حماد بن سلمة، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن أبي المهلب، عن عثمان بن عفان، أنه قال: للمرأة الربع سهم من أربعة، وللأم ثلث ما بقي

(١) يعني في العلم.
(٢) وهي مسألة فرضية: إحدى العمريتين، لقضاء عمر ﵁ فيها، وتسمي: الغراوين: لأن الأم فيها تغتر بمسمى الثلث، وهو في الحقيقة ثلث الباقي، والباقي بعد ميراث الزوج النصف، وثلثه سدس.
(٣) فيه عدم سماع إبراهيم من عبد الله بن مسعود ﵁، وأخرجه ابن أبي شيبة (المصنف ١١/ ٢٣٩، رقم ١١١٠٠) وعبد الرزاق (المصنف ١٠/ ٢٥٢، رقم ١٩٠١٥) وسعيد بن منصور (السنن رقم ٨٠٧) وقد تبين من رواية أخرى أن الواسطة بين إبراهيم وابن مسعود هو علقمة النخعي، أخرجه ابن أبي شيبة (المصنف ١١/ ٢٣٩، رقم ١١١٠٣، ١١١٠٤، ١١١٠٨) وابن منصور (السنن رقم ٦) والبيهقي (السنن الكبير ٦/ ٢٢٧ - ٢٢٨) فصح الحديث، ومن وجه آخر عن إبراهيم، عن الأسود، عن عبد الله، أخرجه البيهقي (السنن الكبير ٦/ ٢٢٧) وهو سند صحيح، .
(٤) رجاله ثقات، وأخرجه عبد الرزاق (المصنف رقم ١٩٠٢١) وابن أبي شيبة (المصنف ١١/ ٢٣٨ رقم ١١٠٩٨) البيهقي (السنن الكبير ٦/ ٢٢٨).
(٥) رجاله ثقات، وأخرجه عبد الرزاق (المصنف رقم ١٩٠١٤، ١٩٠١٦) وابن أبي شيبة (المصنف ١١/ ٢٣٨، رقم ١١٠٩٧) وابن منصور (السنن رقم ٩، ١٠، ١١) والبيهقي (السنن الكبير ٦/ ٢٢٨).

1 / 280