(١٥) وعطاء: أنهم كانوا ينكرون إتيان النساء في أدبارهن، ويقولون هو الكفر (١).
٣٥/ ٨٥/ ١٧١ - باب اغتسال الحائض إذا وجب الغسل عليها قبل أن تحيض
٨٦٠/ - ١٢٠٧ (١) أخبرنا محمد بن يوسف، ثنا الأوزاعي، عن عطاء (٢).
(٢) والزهري قالا: الغسل من الجنابة والحيض واحد (٣).
٨٦١/ ١٢٠٨ - (٣) أخبرنا محمد بن يوسف، ثنا شريك، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن حذيفة قال لامرأته: خللي شعرك بالماء قبل أن تخلله نار قليلة البقيا عليه (٤).
٨٦٢/ ١٢١٠ - (٤) أخبرنا سعيد بن عامر، عن شعبة، عن يزيد بن زاذي، عن أبي زرعة، عن أبي هريرة: أنه سأل عائشة عن المرأة تغتسل تنقض شعرها؟ فقالت: بخ وإن أنفقت فيه أوقية، إنما يكفيها أن تفرغ على رأسها ثلاثا (٥).
٨٦٣/ ١٢١٠ (٥) حدثنا عبد الله بن سعيد، ثنا أبو خالد، عن
(١) موصول بالسند السابق، وهو سند حسن، ومن طريق أخرى عن عطاء والزهري أخرجه ابن أبي شيبة (المصنف ١/ ٧٤).
(٢) رجاله ثقات، ولم أقف عليه في مصدر آخر.
(٣) موصول بالسند السابق، ومن طريق أخرى عنهما أخرجه ابن أبي شيبة (المصنف ١/ ٧٤).
(٤) فيه انقطاع بين إبراهيم وحذيفة، ومن طريق أخرى عن الأعمش أخرجه ابن أبي شيبة (المصنف ١/ ٧٤) ووصله ابن المنذر بذكر همام بن الحارث بين إبراهيم وحذيفة (الأوسط ٢/ ١٣٣، رقم ٦٨٤).
(٥) رجاله ثقات، يزيد بن زاذي وثقه ابن معين (الجرح والتعديل ٩/ ٢٦٣) ومن طريق أخرى عن يزيد أخرجه عبد الرزاق (المصنف ١/ ١٣٢، رقم ١٠٤٨)