الْمُتَطَهِّرِينَ﴾ (١) قال: حتى ينقطع الدم، قال: ﴿فَإِذَا تَطَهَّرْنَ﴾ إذا اغتسلن (٢).
٨١٠/ ١١٤٢ - (٨) حدثنا عبيد الله بن موسى، عن سفيان، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد ﴿حَتَّى يَطْهُرْنَ﴾ قال: إذا انقطع الدم: ﴿فَإِذَا تَطَهَّرْنَ﴾ قال: اغتسلن (٣).
٨١١/ ١١٤٣ - (٩) أخبرنا عبيد الله بن موسى، عن عثمان بن الأسود قال: سألت مجاهدا، عن امرأة رأت الطهر، أيحل لزوجها أن يأتيها قبل أن تغتسل؟ قال: لا حتى تحل لها الصلاة (٤).
٨١٢/ ١١٤٤ - (١٠) أخبرنا المعلى بن أسد، ثنا عبد الواحد - هو ابن زياد - ثنا الحجاج بن أرطاة فقال: سألت عطاء ... .
(م) وميمون بن مهران ... .
(م) وحدثني حماد، عن إبراهيم قالوا: لا يغشاها حتى تغتسل (٥).
٨١٣/ ١١٤٥ - (١١) أخبرنا يزيد بن هارون، عن هشام، عن الحسن: في الرجل يطأ امرأته وقد رأت الطهر قبل أن تغتسل، قال: هي حائض ما لم تغتسل، وعليه الكفارة، وله أن يراجعها ما
(١) من الآية (٢٢٢) من سورة البقرة.
(٢) رجاله ثقات، وهو موصول بالذي بعده، وأخرجه الطبري (التفسير ٢/ ٣٨٥، ٣٨٦) ومن طريق أخرى عن مجاهد أخرجه عبد الرزاق (المصنف ١/ ٣٣٠، رقم ١٢٧٢) وفيه عمر بن حبيب لم يسمع من مجاهد.
(٣) رجاله ثقات، وانظر: سابقه.
(٤) رجاله ثقات، وأخرجه ابن أبي شيبة من طريق أخرى عن عثمان بن الأسود (المصنف ١/ ٩٦) وتقدم.
(٥) الحجاج بن أرطاة: ضعيف، يقوى بما تقدم.