لم تغتسل (١).
٨١٤/ ١١٤٦ - (١٢) أخبرنا المعلى بن أسد ثنا عبد الواحد ثنا يونس عن الحسن قال: لا يغشاها زوجها (٢).
٨١٥/ ١١٤٧ - (١٣) أخبرنا عبد الله بن يزيد، ثنا حيوة بن شريح قال: سمعت يزيد بن أبي حبيب يقول: قال أبو الخير مرثد بن عبد الله اليزني قال: سمعت عقبة بن عامر الجهني يقول: والله إني لا أجامع امرأتي في اليوم الذي تطهر فيه حتى يمر يوم (٣).
٨١٦/ ١١٤٨ - (١٤) أخبرنا يعلى بن عبيد، ثنا عبد الملك، عن عطاء: في المرأة ترى الطهر أيأتيها زوجها قبل أن تغتسل؟ قال: لا حتى تغتسل (٤).
٨١٧/ ١١٤٩ - (١٥) أخبرنا أبو النعمان ثنا أبو عوانة، عن ليث بن أبي سليم، عن عطاء: في المرأة ينقطع عنها الدم قال: إن أدركه الشبق (٥) غسلت فرجها ثم يأتيها (٦).
٨١٨/ ١١٥٠ - (١٦) أخبرنا فروة بن أبي المغراء قال: سمعت شريكا، وسأله رجل فقال: المرأة ينقطع عنها الدم أيأتيها زوجها قبل أن تغتسل؟ فقال: قال عبد الملك: عن عطاء، إنه رخص في
(١) رجاله ثقات.
(٢) رجاله ثقات، ومن طريق أخرى عن الحسن أخرجه الطبري (التفسير ٢/ ٣٨٦) وانظر: سابقه.
(٣) رجاله ثقات.
(٤) رجاله ثقات، وتقدم.
(٥) الشبق: هو شدة الرغبة في الجماع، انظر: (لسان العرب ١٠/ ١٧١، والقاموس ١/ ١١٥٧، وتاج العروس ١/ ٤٢٦٨).
(٦) فيه ليث بن أبي سليم: ضعيف، ومن طريقه أخرجه ابن أبي شيبة (المصنف ١/ ٩٦).