مغيرة، عن إبراهيم .. (١).
(٢) ويونس، عن الحسن ... (٢).
(٣) وعبد الملك، عن عطاء ... (٣).
(٤) قال محمد: وحدثني يحيى بن سعيد القطان، عن عثمان بن الأسود، عن مجاهد: في الحائض إذا طهرت من الدم لا يقربها زوجها حتى تغتسل (٤).
٨٠٥/ ١١٣٩ - (٥) حدثنا عبيد الله بن موسى، عن عثمان بن الأسود، عن مجاهد: مثله سواء (٥).
٨٠٦/ ١١٤٠ - (٦) حدثنا محمد بن يوسف قال: سئل سفيان، أيجامع الرجل امرأته إذا انقطع عنها الدم، قبل أن تغتسل؟ فقال: لا، فقيل: أرأيت إن تركت الغسل يومين أو أياما؟ قال: تستتاب (٦).
٨٠٧/ ١١٤١ - (٧) أخبرنا محمد بن يوسف، ثنا سفيان، عمن حدثه، عن مجاهد ﴿وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ
(١) رجاله ثقات، وأخرجه البيهقي من طريق أخرى عن هشيم (السنن الكبير ١/ ٣١٠).
(٢) رجاله ثقات، وأخرجه ابن أبي شيبة (المصنف ١/ ٩٦) من طريق أخرى عن الحسن، ولفظه (أنه كره أن يأتي الرجل امرأته وقد طهرت قبل أن تغتسل).
(٣) رجاله ثقات، وانظر: سابقه، (ومصنف عبد الرزاق ١/ ٣٢٤، رقم ١٢٤٥، ١٢٤٦، ١٢٧٣) وفيه أنها بمنزلة الحائض حتى تطّهّر.
(٤) رجاله ثقات، وأخرجه ابن أبي شيبة من طريق أخرى عن عثمان بن الأسود (المصنف ١/ ٩٦).
(٥) رجاله ثقات، وانظر: سابقه.
(٦) رجاله ثقات، ولم أقف عليه في مصدر آخر.