وقال عبد الله: تصلي ما لم تضع.
١٩/ ٦٩/ ١٥٤ - باب وقت النفساء وما قيل فيه
٧٠١/ ١٠٠٤ - (١) أخبرنا محمد بن عيسى، ثنا أبو سفيان، عن معمر، عن قتادة: في النفساء كطهر امرأة من نسائها (١).
٧٠٢/ ١٠٠٥ - (٢) أخبرنا محمد بن عيسى، ثنا هشيم، ثنا يونس، عن الحسن: في النفساء تمسك، عن الصلاة أربعين يوما، فإن رأت الطهر فذاك، وإن لم تر الطهر أمسكت عن الصلاة أياما خمسا ستا فإن طهرت فذاك، وإلا أمسكت عن الصلاة ما بينها وبين الخمسين فإن طهرت فذاك وإلا فهي مستحاضة (٢).
٧٠٣/ ١٠٠٦ - (٣) أخبرنا محمد بن يوسف، ثنا سفيان، عن يونس بن عبيد، عن الحسن عن عثمان بن أبي العاص: أنه كان لا يقرب النفساء أربعين يوما (٣).
٧٠٤/ ١٠٠٧ - (٤) وقال الحسن: النفساء خمس وأربعون إلى خمسين فما زاد فهي مستحاضة (٤).
٧٠٥/ ١٠٠٨ - (٥) أخبرنا جعفر بن عون، أنا إسماعيل بن مسلم، عن الحسن، عن عثمان بن أبي العاص قال: وقت النفساء
(١) رجاله ثقات، وأخرجه عبد الرزاق (المصنف ١/ ٣١٣، رقم ١٢٠٠).
(٢) رجاله ثقات، وانظر: (رقم ٨٤١).
(٣) فيه عدم سماع الحسن من عثمان بن أبي العاص، ومن طريقه أخرجه عبدالرزاق (المصنف ١/ ٣١٣، رقم ١٢٠١) ومن طريق سفيان أخرجه ابن الجارود (المنتقى رقم ١١٨).
(٤) رجاله ثقات، موصول بالسند السابق، وأخرجه عبد الرزاق قال: قال يونس: وقال الحسن (المصنف ١/ ٣١٣، رقم ١٢٠١) وانظر: (رقم ١٠٠٥).