عن إبراهيم: إذا رأت الحامل الدم لم تدع الصلاة (١).
٦٩٦/ ٩٩٩ - (٢٤) أخبرنا حجاج، ثنا حماد بن سلمة، عن الحجاج، عن عطاء، والحكم بن عتيبة أنهما قالا في الحبلى والتي قعدت عن المحيض: إذا رأت الدم توضأتا وصلتا ولا تغتسلان (٢).
٦٩٧/ ١٠٠٠ - (٢٥) أخبرنا حجاج، عن حماد، عن مطر، عن عطاء قال: تغتسلان وتصليان (٣).
٦٩٨/ ١٠٠١ - (٢٦) أخبرنا زيد بن يحيى الدمشقي، عن محمد بن راشد، عن سليمان بن موسى، عن عطاء بن أبي رباح، عن عائشة قالت: إن الحبلى لا تحيض فإذا رأت الدم فلتغتسل ولتصل (٤).
٦٩٩/ ١٠٠٢ - (٢٧) أخبرنا يحيى بن حسان، ثنا محمد بن الفضيل، عن الحسن بن الحكم، عن الحكم، عن إبراهيم: في المرأة إذا رأت الدم وهي تمخض (٥)، قال: هو حيض تترك الصلاة (٦).
٧٠٠/ ١٠٠٣ - (٢٨) أخبرنا يحيى بن حسان، ثنا هشيم، ثنا يونس، عن الحسن: في المرأة الحامل إذا ضربها الطلق ورأت الدم على الولد فلتمسك عن الصلاة (٧).
(١) رجاله ثقات، وتقدم برقم (٩٦٦).
(٢) فيه حجاج بن أرطاة: ضعيف، وتقدم في الحامل برقم (٩٦٣).
(٣) فيه مطر بن طهمان: ضعف في عطاء، وانظر: سابقه.
(٤) سنده حسن، وأخرجه عبد الرزاق (المصنف ١/ ٣١٧، رقم ١٢١٤) وانظر: (رقم ٩٥٤، ٩٥٩، ٩٦٠).
(٥) أي: جاءها المخاض، وهو قرب الولادة.
(٦) رجاله ثقات، ومن طريق محمد بن الفضيل أخرجه ابن أبي شيبة (المصنف ٢/ ٢١٣).
(٧) رجاله ثقات، ومن طريق هشيم أخرجه ابن أبي شيبة (المصنف ٢/ ٢١٣).