215

Al-Quṭūf al-dāniya fīmā infarada bihi al-Dārmī ʿan al-thamāniyya

القطوف الدانية فيما انفرد به الدارمي عن الثمانية

Editor

الدكتور مرزوق بن هياس الزهراني

Publisher

بدون ناشر

٦٨٩/ ٩٦٢ - (١٧) أخبرنا محمد بن عيسى، ثنا أبو عوانة، عن مغيرة، عن إبراهيم: في الحامل ترى الدم، قال: تغسل عنها الدم وتتوضأ وتصلي (١).
٦٩٠/ ٩٦٣ - (١٨) أخبرنا محمد بن عيسى، ثنا هشام، ثنا حجاج، عن عطاء، والحكم قالا: إذا رأت الحامل الدم توضأت وصلت (٢).
٦٩١/ ٩٦٤ - (١٩) أخبرنا محمد بن يوسف، ثنا سفيان، عن جامع هو ابن أبي راشد، عن عطاء: في الحامل ترى الدم، قال: توضأ وتصلي (٣).
٦٩٢/ ٩٦٥ - (٢٠) أخبرنا محمد بن يوسف، ثنا سفيان، عن يونس، عن الحسن قال: هي بمنزلة المستحاضة (٤).
٦٩٣/ ٩٦٦ - (٢١) حدثنا أبو الوليد الطيالسي، عن جرير، عن مغيرة، عن إبراهيم قال: لا يكون حيض على حمل (٥).
٦٩٤/ ٩٦٧ - (٢٢) أخبرنا سعيد بن عامر، عن هشام، عن الحسن: في الحامل ترى الدم، قال: هي بمنزلة المستحاضة (٦).
٦٩٥/ ٩٦٨ - (٢٣) أخبرنا أبو الوليد، ثنا أبو عوانة، عن مغيرة،

(١) رجاله ثقات، ومن طريق أخرى عن إبراهيم أخرجه ابن أبي شيبة (المصنف ٢/ ٢١٢).
(٢) فيه الحجاج بن أرطاة ضعيف، ويتقوى بما تقدم، وبالذي يليه، ومن طريق أخرى عن الحكم أخرجه ابن أبي الجعد (المسند ١/ ٣٤٥، رقم ٣١٢).
(٣) رجاله ثقات، ومن طريق أخرى عن سفيان أخرجه ابن أبي شيبة (المصنف ٢/ ١٢).
(٤) رجاله ثقات، وتقدم برقم (٩٦١).
(٥) رجاله ثقات، وانظر: (رقم ٩٦٢).
(٦) رجاله ثقات، وتقدم برقم (٩٦١، ٩٦٥).

1 / 215