215

Al-Qawl al-muḥkam al-ʿalī fī taḥqīq al-farāʾiḍ ʿalā al-madhhab al-Ḥanbalī

القول المحكم العلي في تحقيق الفرائض على المذهب الحنبلي

الحالة الأولى: أن ينحصر ورثة الميت الثاني في ورثة الميت الأول، ولا يختلف إرثهم منه، ولها أربع صور:

١.أن يكون إرثهم بالتعصيب فقط.

٢.أن يكون بتعصيب تخلله فرض ثم تحول إلى تعصيب.

٣.أن يكون بالفرض والتعصيب.

٤.أن يكون بالفرض فقط.

وستأتي أمثلة ذلك في طريقة العمل.

الحالة الثانية: أن يكون ورثة كل ميت لا يرثون غيره.

الحالة الثالثة: أن يكون ورثة الميت الثاني بعض ورثة الميت الأول، أو بقية ورثة الأول لكن اختلف إرثهم، أو ورث معهم غيرهم، أو أن يكون في المسألة ميت ثالث لم يرث من الأول، ومن ضابط هذه الحالة يتبين أن لها أربعَ صور:

١.أن يكون ورثة الثاني بقية ورثة الأول مع اختلاف إرثهم من الميتيْن.

٢.أن يكون ورثة الثاني بعض ورثة الأول.

٣.أن يكون ورثة الثاني من ورثة الأول وغيرهم.

٤.أن يكون في المسألة ميت ثالث لم يرث من الأول.

وستأتي أمثلة ذلك في طريقة العمل لهذه الحالة.

* القاعدة للتمييز بين حالات المناسخات:

القاعدة للتمييز بين الحالات: أن ينظر في ورثة الميت الثاني، فإن لم يكن فيهم أحد من ورثة الأول فالمسألة من الحالة الثانية، وإن انحصروا في ورثة الأول،

215