214

Al-Qawl al-muḥkam al-ʿalī fī taḥqīq al-farāʾiḍ ʿalā al-madhhab al-Ḥanbalī

القول المحكم العلي في تحقيق الفرائض على المذهب الحنبلي

المبحث الثاني

المناسخات

المناسخات: أن يموت واحد فأكثر من ورثة الميت الأول قبل قسمة التركة(١).

سبب تسميتها بذلك: سميت بذلك لأن الأيدي تناسخت المال وتناقلته، أو لأن المسألة الثانية نسخت حكم الأولى وغيرته(٢).

محل المناسخة: هو تركة الميت الأول التي نريد توزيعها لمعرفة نصيب الميت الثاني منها حتى يوزع على ورثته الأحياء، أما ما تركه الميت الثاني من ماله الخاص الذي كان يملكه قبل حصوله على حصته من تركة الميت الأول أو ما كسبه بعد وفاة الميت الأول وقبل قسمة التركة فإنه يوزع بين ورثة الميت الثاني على القاعدة العامة في الميراث(٣).

* حالات المناسخات وضوابطها(٤):

للمناسخات باعتبار صفة العمل ثلاث حالات:

(١) انظر العذب الفائض الجزء الأول ص١٨٦ ط دار الفكر.

(٢) انظر كشاف القناع المجلد العاشر ط وزارة العدل، والعذب الفائض المجلد الأول ص١٨٦ ط دار الفكر.

(٣) انظر الخلاصة في علم الفرائض-ص٣٩١ - دار طيبة الخضراء.

(٤) انظر العذب الفائض الجزء الأول ص١٨٦ و ١٨٧ و ١٨٨ و ١٨٩ و ١٩٠ ط دار الفكر، وانظر الفرائض لللاحم ص٧٧و ٧٨ ط کنوز إشبيلیا.

214