216

Al-Qawl al-muḥkam al-ʿalī fī taḥqīq al-farāʾiḍ ʿalā al-madhhab al-Ḥanbalī

القول المحكم العلي في تحقيق الفرائض على المذهب الحنبلي

ولم يختلف إرثهم فالمسألة من الحالة الأولى، وإن انحصروا في ورثة الأول لكن اختلف إرثهم أو لم ينحصروا فيهم أو كان الميت الثالث من غير ورثة الأول فالمسألة من الحالة الثالثة، فتكون من الأولى في حالة، ومن الثانية في حالة، ومن الثالثة في أربع حالات كما تقدم بيانه(١).

* صفة العمل في مسائل المناسخات(٢):

الأمر الأول: صفة العمل في الحالة الأولى: وهي ما إذا كان ورثة الثاني بقية الأول، ولم يختلفْ إرثهم: أن يقسم المال على الورثة الموجودين حال القسمة، كأن الميت الأول لم يخلف غيرهم، سواء كان الإرث بالتعصيب فقط، أو بتعصيب تخلله فرض ثم تحول إلى تعصيب، أو بالفرض والتعصيب، أو بالفرض فقط.

وإليك الأمثلة:

٢

١

أخ ش

أخ ش

١

أخ ش

توفي قبل قسمة التركة

أخ ش

توفي قبل قسمة التركة

أخ ش

توفي قبل قسمة التركة

أخ ش

مثال الإرث بالتعصيب فقط:

توفي عن خمسة إخوة أشقاء، فلم تقسم التركة حتى مات ثلاثة منهم، واحدًا بعد واحد عن الباقين، فكيف تقسم المسألة؟ المال للاثنين الباقيَيْن من عدد رؤوسهم لكل واحد سهم واحد.

(١) انظر الفرائض لللاحم-ص٧٨ و ٧٩ - ط كنوز إشبيليا.

(٢) انظر العذب الفائض الجزء الأول ص١٨٦ وما بعدها ط دار الفكر.

216