213

Al-Qawl al-muḥkam al-ʿalī fī taḥqīq al-farāʾiḍ ʿalā al-madhhab al-Ḥanbalī

القول المحكم العلي في تحقيق الفرائض على المذهب الحنبلي

٤. التسعينية.

٩٠

١٨×٥

الفرض

١٥

٣

١/٦ أم

٢٥

٥

١/٢ الباقي جد

٤٥

٩

١/٢ أخت ش

٤

١

الباقي أخوان لأب

١

١

أخت لأب

الشرح:

١. أصل المسألة من ١٨ مخرج فرض الأم ١/٦ (٦) × (٣) مخرج ثلث الباقي للجد ١/٣ إذ يتعين هنا له ثلث الباقي.

٢. أعطينا كل وارث في المسألة حقه، لكن كان هناك انكسار على الإخوة لأب، لأن الباقي بعد الأم والجد والشقيقة سهم واحد لا ينقسم عليهم قسمة صحيحة، وكان عدد رؤوسهم (٥) لكون الذكر برأسين والأنثى برأس. فضربنا عدد رؤوسهم (٥) في (١٨) أصل المسألة، فصحت من (٩٠)، للأم منها (١٥) سهما، وللجد (٢٥) سهما، وللشقيقة (٤٥) سهما، وللأخوين لأب (٤) أسهم، لكل واحد منهما سهمان، وللأخت لأب سهم واحد.

✵✵✵

213