212

Al-Qawl al-muḥkam al-ʿalī fī taḥqīq al-farāʾiḍ ʿalā al-madhhab al-Ḥanbalī

القول المحكم العلي في تحقيق الفرائض على المذهب الحنبلي

ش النصف (٩)، يبقى سهم واحد لا ينقسم على الأخ والأخت لأب قسمة صحيحة، لأن عدد رؤوسهم من (٣)، فنضرب أصل المسألة ١٨×٣ (عدد الرؤوس) فتصح من (٥٤)، للأم منها (٩) أسهم، وللجد (١٥) سهما، وللأخت الشقيقة (٢٧) سهما، وللأخ لأب سهمان وللأخت لأب سهم واحد.

وهذه صورتها:

المثبت

الفرض

١٨×٣

٥٤

٩

١/٦

أم

١٥

٥

١/٢ الباقي

جد

٢٧

٩

أخت ش

٢

١

الباقي

أخ لأب

١

١

الباقي

أخت لأب

واعتبار الثلث أحسن من حيث الاختصار، إذ لا عمل فيه كثير.

212