Al-Qawl al-muḥkam al-ʿalī fī taḥqīq al-farāʾiḍ ʿalā al-madhhab al-Ḥanbalī
القول المحكم العلي في تحقيق الفرائض على المذهب الحنبلي
Regions
Yemen
Your recent searches will show up here
Al-Qawl al-muḥkam al-ʿalī fī taḥqīq al-farāʾiḍ ʿalā al-madhhab al-Ḥanbalī
Khālid b. Sālim b. Saʿīd Bāwazīr (d. 1 / 622)القول المحكم العلي في تحقيق الفرائض على المذهب الحنبلي
٢. يستوي للجد المقاسمة وثلث الباقي، وقد اخترنا هنا المقاسمة.
٣. بقي ٥ أسهم بعد فرض الأم لا تنقسم على الجد والإخوة قسمة صحيحة إذ إن عدد رؤوسهم (٦) ضربناها في أصل المسألة فصحت من (٣٦)، ضربنا سهم الأم في جزء السهم (٦) المضروب في أصل المسألة، فكان لها سهم واحد، وضربنا الباقي (٥) في جزء السهم (٦) فكان الناتج (٣٠) للجد منها١٠أسهم، وبما أن الشقيقة لا تقاسم الإخوة لأب أعطيناها فرضها النصف، فكان لَها١٨ سهما، بقي بعد الأم والجد والأخت الشقيقة سهمان، لا ينقسم على الأخ والأخت لأب قسمة صحيحة لكون عدد رؤوسهم من ثلاثة، إذ للذكر مثل حظ الأنثيين، ضربنا عدد رؤوسهم (٣) في المصح الأول (٣٦)، فصحت من ١٠٨، فكان للأم بعد التصحيح الثاني وضرب السهام في جزء السهم (٣) المضروب في المصح الأول كان لها١٨سهما، وللجد٣٠ سهما، وللأخت ش٥٤ سهما، وللأخ لأب٤ أسهم، وللأخت لأب سهمان.
٤. نظرنا بين نصيب كل وارث ومصح المسألة (١٨) فوجدنا أن هناك توافقا بالنصف، ومخرج النصف١/٢(٢) لذا قسمنا مصح المسألة (١٠٨) على (٢) فرجعت المسألة إلى ٥٤.
٥. قسمنا نصيب كل وارث على (٢) فكان للأم (٩) أسهم، وللجد (١٥) سهما، وللأخت الشقيقة (٢٧) سهما، وللأخ لأب (سهمان)، وللأخت لأب سهم واحد.
* فائدة :
الحل السابق باعتبار المقاسمة، وإن اعتبرنا ثلث الباقي، فإننا نؤصل المسألة من ١٨ مخرج فرض الأم ١/٦ × مخرج ١/٣ الباقي للجد.
نعطي الأم سدسها أسهم، يبقى (١٥) سهما للجد منها الثلث (٥)، وللأخت
211