210

Al-Qawl al-muḥkam al-ʿalī fī taḥqīq al-farāʾiḍ ʿalā al-madhhab al-Ḥanbalī

القول المحكم العلي في تحقيق الفرائض على المذهب الحنبلي

* فائدة :

لك أن تضرب أصل المسألة في أربعة تصح من عشرين مباشرة، وذلك باعتبار مخرج الربع، إذ إن لكل واحدة من الأختين لأب ربعا، وهذه أخصر من التي ذكرناها سلفًا، وصورتها:

٢٠

٥×٤٥

جد

٨

٢

شقيقة

١٠

٢,٥

أختان لأب

٣. مختصرة زيد.

٥٤

١٠٨

٣٦×٣

٦×٦

الفرض

٩

١٨

٦

١

أم

١٥

٣٠

١٠

جد

٢٧

٥٤

١٨

أخت ش

٢

٤

٢

أخ لأب

١

٢

الباقي

أخت لأب

الشرح:

١. أصل المسألة من ٦ مخرج فرض الأم ١/٦.

210