209

Al-Qawl al-muḥkam al-ʿalī fī taḥqīq al-farāʾiḍ ʿalā al-madhhab al-Ḥanbalī

القول المحكم العلي في تحقيق الفرائض على المذهب الحنبلي

٢. العشرينية.

٢٠

١٠×٢

٥×٢

جد

٢

٨

أخت شقيق

٢,٥

٥

أختان لأب

٠,٥

١

٢

الشرح:

١. الأحظ هنا للجد المقاسمة لكون الموجود من الإخوة أقل من مثليه.

٢. عدد رؤوسهم من خمسة لكون الجد برأسين، والأخوات بثلاثة رؤوس.

٣. الأختان لأب لا ترثان مع الشقيقة تعصيبا، لذا نعطي الشقيقة فرضها النصف.

٤. يبقى نصف سهم للأختين لأب.

٥. الخمسة التي هي أصل المسألة ليس لها نصف صحيح أي غير منكسر، لذا ضربنا مخرج نصف الشقيقة (٢) في أصل المسألة فصحت من عشرة.

٦. بعد ضرب سهم كل من في المسألة في جزء (٢) كان للجد ٤ أسهم، وللشقيقة ٥ أسهم وللأختين لأب سهم واحد لا ينقسم عليهما قسمة صحيحة، فضربنا عدد رؤوسهم (٢) في مصح المسألة (١٠) فصحت من ٢٠، ولذا سميت بالعشرينية لكونها صحت من عشرين آخر الأمر.

٧. ضربنا سهم كل من في المسألة بعد التصحيح الثاني في جزء السهم (٢) المضروب في المصح الأول (١٠)، فكان للجد ٨ أسهم، وللشقيقة ١٠ أسهم، وللأختين لأب سهمان، لكل واحدة منهما سهم واحد.

209