208

Al-Qawl al-muḥkam al-ʿalī fī taḥqīq al-farāʾiḍ ʿalā al-madhhab al-Ḥanbalī

القول المحكم العلي في تحقيق الفرائض على المذهب الحنبلي

١. العشرية.

١٠

٥×٢

٤

٢

جد

٥

٢,٥

أخت شقيقة

١

٠,٥

أخ لأب

الشرح:

١. الأحظ هنا للجد المقاسمة لكون الموجود من الإخوة أقل من مثليه.

٢. عدد رؤوسهم خمسة لكون الذكر برأسين، فيكون للجد سهمان، وكذا الأخ لأب، لكن ليس معصبا للأخت الشقيقة، فلذا نعطيها فرضها الذي هو النصف، فيكون لها سهمان ونصف.

٣. يبقى نصف سهم يأخذه الأخ لأب.

٤. الخمسة التي هي أصل المسألة ليس لها نصف صحيح أي غير منكسر، لذا ضربنا مخرج نصف الشقيقة (٢) في أصل المسألة فصحت من عشرة، ولذا سميت بالعشرية لكونها تصح من عشرة.

٥. ضربنا سهم كل من في المسألة في جزء السهم (٢) المضروب في أصل المسألة، فكان للجد ٤ أسهم، وللأخت ش ٥ أسهم، وللأخ لأب سهم واحد.

208