Al-Qawl al-muḥkam al-ʿalī fī taḥqīq al-farāʾiḍ ʿalā al-madhhab al-Ḥanbalī
القول المحكم العلي في تحقيق الفرائض على المذهب الحنبلي
Regions
Yemen
Your recent searches will show up here
Al-Qawl al-muḥkam al-ʿalī fī taḥqīq al-farāʾiḍ ʿalā al-madhhab al-Ḥanbalī
Khālid b. Sālim b. Saʿīd Bāwazīr (d. 1 / 622)القول المحكم العلي في تحقيق الفرائض على المذهب الحنبلي
٤.٣. أو ربعا وسدسا.
٥. أو نصفا.
فتلك خمس حالات: أربع منها في حالة ما إذا كان معهم صاحب فرض، والخامسة ما إذا لم يكن معهم صاحب فرض، فنضرب تلك الحالات الخمس في الثلاث عشرة صورة الماضية يحصل خمس وستون ٥×١٣ =٦٥.
يبقى معنا ثلاث صور، هي:
١.الصورة السادسة والستون: أن يكون مع الجد والإخوة صاحبا نصف، وسدس كـ بنت، وبنت ابن، وجد، وأخت ش، وأخت لأب.٣
٢.الصورة السابعة والستون: أن يكون معهم أصحاب ثلثين كـ بنتين، وجد، وشقيقة، وأخت لأب.
٢.الصورة الثامنة والستون: أن يكون معهم صاحبا نصف، وثمن كـ بنت، وزوجة، وجد، وشقيقة، وأخت لأب. فتلك ثمان وستون صورةً.
* هل يتصور أن يأخذ الإخوة لأب شيئا مع الأشقاء في صور المعادة؟
إذا كان في الأشقاء ذكر أو كانتا شقيقتين فأكثر فلا يتصور أن يبقى لهم شيء. أما إذا كان لا يوجد مع الجد إلا شقيقة واحدة فتأخذ إلى تمام النصف، فإن بقي شيء فهو لولد الأب(١).
* ما هي الصور التي يبقى فيها لولد الأب شيء؟
الصور التي يبقى فيها لولد الأب شيء أربع صور تعرف بالزيديات الأربع، نسبة لزيد بن ثابت - رضي الله تعالى عنه وأرضاه-، لكونه هو الذي حكم فيها بذلك، وإليك تلك الصور الأربع(٢):
(١) انظر العذب الفائض الجزء الأول ص١١٤ و ١١٥ ط دار الفكر.
(٢) المرجع السابق ص١١٦ و١١٧ و ١١٨ ط دار الفكر.
207