195

Al-Qawl al-muḥkam al-ʿalī fī taḥqīq al-farāʾiḍ ʿalā al-madhhab al-Ḥanbalī

القول المحكم العلي في تحقيق الفرائض على المذهب الحنبلي

٥. لم ينقسم المتبقي بعد الجد على الأختين قسمة صحيحة، فأخذنا جميع عدد الرؤوس -٢- فضربناه في أصل المسألة فصحت من ١٢.

٦. ضربنا سهم الزوج ٣ في جزء السهم المضروب في أصل المسألة فكان له ٦ أسهم، وضربنا سهم الأم ١ في جزء السهم فكان لها ٢، وضربنا سهم الجد ١ في جزء السهم فكان له ٢، وضربنا سهم الأختين ١ في جزء السهم فكان لهما ٢، وهي سدس جميع المال، فلو قاسمنا الجد مع الأختين ولم نفرض له السدس مباشرة، لأخذ سدس جميع المال أيضًا، لأن المتبقي بعد أصحاب الفروض سهمان لا ينقسمان على الجد والأختين قسمة صحيحة، لأن عدد رؤوسهم من ٤، فنأخذ وفق عدد الرؤوس لأن بين ٢ و ٤ توافقا فنضربه في أصل المسألة فتصح من ١٢، ثم نضرب سهم كل واحد في جزء السهم، فتخرج النتيجة السابقة.

* الحالة السادسة: أن يستوي له سدس المال وثلث الباقي.

** ضابطها: أن يكون الفرض الذي في المسألة قدر النصف، وأن يكون الإخوة الذين مع الجد أكثر من مثليه.

** مثال: ما إذا توفيت عن: زوج، وجد، وخمسة إخوة لغير أم.

الميت

الفرض

٦ × ٥

٣٠

زوج

١/٢

٣

١٥

جد

١/٦

١

٥

الباقي

٢/٣

١٠

٥

خمسة إخوة لغير أم

٥

٥

١٠

الشرح:

١. جعلنا أصل المسألة من ٦ لوجود نصف وسدس - حيث فرضنا للجد السدس - وبين ٦ و ٢ تداخل، لأننا اعتبرنا المقاسمة.

195