194

Al-Qawl al-muḥkam al-ʿalī fī taḥqīq al-farāʾiḍ ʿalā al-madhhab al-Ḥanbalī

القول المحكم العلي في تحقيق الفرائض على المذهب الحنبلي

أسهم، وهي ثلث الباقي، لأن ثلث الخمسة عشر هي (٥)، فاستوت له المقاسمة وثلث الباقي.

* الحالة الخامسة: أن تستوي له المقاسمة وسدس جميع المال.

** ضابطها: أن يكون الفرض الذي في المسألة قدر الثلثين، ويكون الإخوة الذين مع الجد مثله.

* مثال: ما إذا توفيت عن: زوج، وأم، وجد، وأختين لغير أم.

المثبت

الفرض

١٢

٦

١/٢

زوج

٣

١/٦

أم

٢

١/٦

جد

١

الباقي

أختان لغير أم

الشرح:

  1. جعلنا أصل المسألة من ٦ لوجود نصف وسدس في المسألة، وبين ٦ و٢ تداخل.

  2. أعطينا الزوج النصف ٣ أسهم.

  3. أعطينا الأم السدس سهما واحدا.

  4. بقي سدسان، فرضنا للجد السدس سهما واحدا، وبقي سدس آخر أعطيناه للأختين.

194