Al-Qawl al-muḥkam al-ʿalī fī taḥqīq al-farāʾiḍ ʿalā al-madhhab al-Ḥanbalī
القول المحكم العلي في تحقيق الفرائض على المذهب الحنبلي
Regions
Yemen
Your recent searches will show up here
Al-Qawl al-muḥkam al-ʿalī fī taḥqīq al-farāʾiḍ ʿalā al-madhhab al-Ḥanbalī
Khālid b. Sālim b. Saʿīd Bāwazīr (d. 1 / 622)القول المحكم العلي في تحقيق الفرائض على المذهب الحنبلي
أسهم، وهي ثلث الباقي، لأن ثلث الخمسة عشر هي (٥)، فاستوت له المقاسمة وثلث الباقي.
* الحالة الخامسة: أن تستوي له المقاسمة وسدس جميع المال.
** ضابطها: أن يكون الفرض الذي في المسألة قدر الثلثين، ويكون الإخوة الذين مع الجد مثله.
* مثال: ما إذا توفيت عن: زوج، وأم، وجد، وأختين لغير أم.
المثبت | الفرض | ١٢ |
|---|---|---|
٦ | ١/٢ | زوج |
٣ | ١/٦ | أم |
٢ | ١/٦ | جد |
١ | الباقي | أختان لغير أم |
الشرح:
جعلنا أصل المسألة من ٦ لوجود نصف وسدس في المسألة، وبين ٦ و٢ تداخل.
أعطينا الزوج النصف ٣ أسهم.
أعطينا الأم السدس سهما واحدا.
بقي سدسان، فرضنا للجد السدس سهما واحدا، وبقي سدس آخر أعطيناه للأختين.
194