196

Al-Qawl al-muḥkam al-ʿalī fī taḥqīq al-farāʾiḍ ʿalā al-madhhab al-Ḥanbalī

القول المحكم العلي في تحقيق الفرائض على المذهب الحنبلي

٢. أعطينا الزوج النصف ٣ أسهم.

٣. أعطينا الجد السدس سهما واحدا.

٤. بقي سدسان أعطيناها الإخوة.

٥. لا تنقسم عليهم، فأخذنا جميع عدد الرؤوس وضربناها في أصل المسألة فصحت من ٣٠.

٦. ضربنا سهم كل وارث في جزء السهم المضروب في أصل المسألة، فكان للزوج ١٥ سهما، وللجدة ٥ أسهم، وهي سدس جميع المال وثلث الباقي إذ سدس ٣٠ خمسة وثلث ١٥ المتبقية بعد الزوج خمسة، فاستوى له سدس جميع المال وثلث الباقي، وللإخوة ١٠ أسهم، لكل واحد منهم من العشرة أسهم سهمان.

* الحالة السابعة: أن تستوي له الثلاثة-المقاسمة، وثلث الباقي، وسدس جميع المال.

* ضابطها: أن يكون الفرض الذي المسألة قدر النصف، وأن يكون الإخوة الذين مع الجد مثليه.

* مثال: ما إذا توفيت عن: زوج، وجد، وأخوين لغير أم.

زوج

٦

جد

٣

أخوين لغير أم

١

الشرح:

١. جعلنا أصل المسألة من ٦ لوجود النصف والسدس، إذ فرضنا للجد السدس، وبين ٦ و ٢ تداخل.

196