Al-Qawl al-muḥkam al-ʿalī fī taḥqīq al-farāʾiḍ ʿalā al-madhhab al-Ḥanbalī
القول المحكم العلي في تحقيق الفرائض على المذهب الحنبلي
Regions
Yemen
Your recent searches will show up here
Al-Qawl al-muḥkam al-ʿalī fī taḥqīq al-farāʾiḍ ʿalā al-madhhab al-Ḥanbalī
Khālid b. Sālim b. Saʿīd Bāwazīr (d. 1 / 622)القول المحكم العلي في تحقيق الفرائض على المذهب الحنبلي
فكان للزوج 9 أسهم، وللجدة 3 أسهم، وللجد 3 أسهم، وللأخوات 3 أسهم، لكل واحدة منهن سهم واحد.
* الحالة الرابعة: أن تستوي له المقاسمة وثلث الباقي.
** ضابطها: أن يكون الفرض الذي في المسألة أقل من النصف، والإخوة الذين مع الجد مثليه.
* مثال: ما إذا توفي عن: جدة، وجد، وأخوين لغير أم.
المثبت | الفرض | ٣٦ | ١٨ |
|---|---|---|---|
جدة | ١ | ٣ | |
جد | ١ | ٥ | |
الباقي | ٥ | ||
أخوان لغير أم | ٣ | ١٠ |
الشرح:
جعلنا أصل المسألة من ٦ مخرج فرض الجدة، لأننا اعتبرنا المقاسمة، ولو اعتبرنا ثلث الباقي لكان أصلها مباشرة من ١٨، لما تقدم(١).
أعطينا الجدة السدس سهما واحدا.
بقيت ٥ أسهم لا تنقسم على الجد والأخوين قسمة صحيحة.
أخذنا جميع عدد الرؤوس-٣ الجد مع الأخوين-فضربناه في أصل المسألة، فصحت من ١٨.
ضربنا سهم الجدة في جزء السهم-٣ المضروب في أصل المسألة-فكان لها ٣ أسهم، بقيت ١٥ سهما، قسمناها بين الجد والإخوة، فكان لكل واحد منهم ٥.
(١) راجع الحالة الثانية.
193