193

Al-Qawl al-muḥkam al-ʿalī fī taḥqīq al-farāʾiḍ ʿalā al-madhhab al-Ḥanbalī

القول المحكم العلي في تحقيق الفرائض على المذهب الحنبلي

فكان للزوج 9 أسهم، وللجدة 3 أسهم، وللجد 3 أسهم، وللأخوات 3 أسهم، لكل واحدة منهن سهم واحد.

* الحالة الرابعة: أن تستوي له المقاسمة وثلث الباقي.

** ضابطها: أن يكون الفرض الذي في المسألة أقل من النصف، والإخوة الذين مع الجد مثليه.

* مثال: ما إذا توفي عن: جدة، وجد، وأخوين لغير أم.

المثبت

الفرض

٣٦

١٨

جدة

١

٣

جد

١

٥

الباقي

٥

أخوان لغير أم

٣

١٠

الشرح:

  1. جعلنا أصل المسألة من ٦ مخرج فرض الجدة، لأننا اعتبرنا المقاسمة، ولو اعتبرنا ثلث الباقي لكان أصلها مباشرة من ١٨، لما تقدم(١).

  2. أعطينا الجدة السدس سهما واحدا.

  3. بقيت ٥ أسهم لا تنقسم على الجد والأخوين قسمة صحيحة.

  4. أخذنا جميع عدد الرؤوس-٣ الجد مع الأخوين-فضربناه في أصل المسألة، فصحت من ١٨.

  5. ضربنا سهم الجدة في جزء السهم-٣ المضروب في أصل المسألة-فكان لها ٣ أسهم، بقيت ١٥ سهما، قسمناها بين الجد والإخوة، فكان لكل واحد منهم ٥.

(١) راجع الحالة الثانية.

193