192

Al-Qawl al-muḥkam al-ʿalī fī taḥqīq al-farāʾiḍ ʿalā al-madhhab al-Ḥanbalī

القول المحكم العلي في تحقيق الفرائض على المذهب الحنبلي

* مثال: ما إذا توفيت عن: زوج، وجدة، وجد، وثلاث أخوات لغير أم.

المثبت

الفرض

٦×٣

١٨

زوج

١/٢

٣

٩

جدة

١/٦

١

٣

جد

١/٦

١

٣

٣ أخوات لغير أم

الباقي

١

٣

الشرح:

  1. جعلنا أصل المسألة من ٦ لوجود نصف وسدس في المسألة وبين ٦ و٣ تداخل.

  2. أعطينا الزوج النصف ٣ أسهم.

  3. أعطينا الجدة السدس سهما واحدا.

  4. بقي سدسان، فرضنا للجد السدس سهما واحدا لكونه الأحظ له، إذ لو قاسمناه مع الأخوات لأخذ ٣ أسهم من ١٨ بعد التصحيح، وهي أقل من السدس، وهو ليس نازلا عنه بحال، وكذا لو فرضنا له ثلث الباقي لأخذ التسع ٢ من ١٨ بعد التصحيح.

  5. السدس المتبقي أعطيناه للأخوات، ولا ينقسم عليهن قسمة صحيحة بطبيعة الحال، فضربنا جميع عدد رؤوسهن ٣ في أصل المسألة فصحت من ١٨.

  6. ضربنا سهم كل من الورثة في جزء السهم ٣ المضروب في أصل المسألة.

192