189

Al-Qawl al-muḥkam al-ʿalī fī taḥqīq al-farāʾiḍ ʿalā al-madhhab al-Ḥanbalī

القول المحكم العلي في تحقيق الفرائض على المذهب الحنبلي

الحالة الأولى: أن يكون الأحظ له المقاسمة.

ضابطها: أن يكون الفرض الذي في المسألة قدر النصف أو السدس، وأن يكون مجموع الإخوة الذي مع الجد أقل مثليه.

مثال على ما إذا كان الفرض الذي في المسألة قدر النصف: وذلك كما لو توفيت عن: زوج، وجد، وأخ لغير أم.

المثبت

الفرض

٢×٢

٤

زوج

١/٢

١

٢

جد

١

١

أخ لغير أم

الباقي

١

١

الشرح:

١. جعلنا أصل المسألة من ٢ مخرج فرض الزوج.

٢. أعطينا الزوج سهما واحدا وهو النصف.

٣. بقي سهم واحد بين الجد والأخ لا ينقسم عليهما قسمة صحيحة.

٤. نظرنا بين عدد الرؤوس-الجد والأخ-والسهام-نصيب الجد والأخ- فوجدناهما متباینین.

٥. أخذنا جميع عدد الرؤوس-٢- فضربناه في أصل المسألة-٢- فصحت من ٤.

٦. ضربنا سهم كل وارث في جزء السهم-عدد الرؤوس المضروب في أصل المسألة-فكان للزوج سهمان، وللجد والأخ سهمان أيضا، لكل واحد منهما سهم واحد.

189