Al-Qawl al-muḥkam al-ʿalī fī taḥqīq al-farāʾiḍ ʿalā al-madhhab al-Ḥanbalī
القول المحكم العلي في تحقيق الفرائض على المذهب الحنبلي
Regions
Yemen
Your recent searches will show up here
Al-Qawl al-muḥkam al-ʿalī fī taḥqīq al-farāʾiḍ ʿalā al-madhhab al-Ḥanbalī
Khālid b. Sālim b. Saʿīd Bāwazīr (d. 1 / 622)القول المحكم العلي في تحقيق الفرائض على المذهب الحنبلي
الحالة الأولى: أن يكون الأحظ له المقاسمة.
ضابطها: أن يكون الفرض الذي في المسألة قدر النصف أو السدس، وأن يكون مجموع الإخوة الذي مع الجد أقل مثليه.
مثال على ما إذا كان الفرض الذي في المسألة قدر النصف: وذلك كما لو توفيت عن: زوج، وجد، وأخ لغير أم.
المثبت | الفرض | ٢×٢ | ٤ |
|---|---|---|---|
زوج | ١/٢ | ١ | ٢ |
جد | ١ | ١ | |
أخ لغير أم | الباقي | ١ | ١ |
الشرح:
١. جعلنا أصل المسألة من ٢ مخرج فرض الزوج.
٢. أعطينا الزوج سهما واحدا وهو النصف.
٣. بقي سهم واحد بين الجد والأخ لا ينقسم عليهما قسمة صحيحة.
٤. نظرنا بين عدد الرؤوس-الجد والأخ-والسهام-نصيب الجد والأخ- فوجدناهما متباینین.
٥. أخذنا جميع عدد الرؤوس-٢- فضربناه في أصل المسألة-٢- فصحت من ٤.
٦. ضربنا سهم كل وارث في جزء السهم-عدد الرؤوس المضروب في أصل المسألة-فكان للزوج سهمان، وللجد والأخ سهمان أيضا، لكل واحد منهما سهم واحد.
189