190

Al-Qawl al-muḥkam al-ʿalī fī taḥqīq al-farāʾiḍ ʿalā al-madhhab al-Ḥanbalī

القول المحكم العلي في تحقيق الفرائض على المذهب الحنبلي

* مثال على ما إذا كان الفرض الذي في المسألة قدر السدس: مات عن: جدة، وجد، وأخ لغير أم.

المثبت

الفرض

٦×٢

١٢

جدة

١

١/٦

٢

جد

الباقي

٥

٥

أخ لغير أم

٢

٥

٥

الشرح:

١. جعلنا أصل المسألة من ٦ مخرج فرض الجدة.

٢. أعطينا الجدة سهما واحدا وهو السدس.

٣. بقيت ٥ أسهم بين الجد والأخ لا تنقسم عليهما قسمة صحيحة.

٤. نظرنا بين عدد الرؤوس - الجد والأخ - والسهام - المتبقي بعد الجدة - فإذا هُما متباينان.

٥. أخذنا جميع عدد الرؤوس - ٢ - فضربناه في أصل المسألة - ٦ - فصحت من ١٢.

٦. ضربنا سهم كل وارث في جزء السهم - عدد الرؤوس المضروب في أصل المسألة - فكان للجدة سهمان، وللجد مع الأخ ١٠ أسهم، لكل واحد منهما ٥ أسهم.

* الحالة الثانية: أن يكون الأحظ له ثلث الباقي.

* ضابطها: أن يكون الفرض الذي في المسألة أقل من النصف، والإخوة الذين مع الجد أكثر من مثليه.

190