Al-Qawl al-muḥkam al-ʿalī fī taḥqīq al-farāʾiḍ ʿalā al-madhhab al-Ḥanbalī
القول المحكم العلي في تحقيق الفرائض على المذهب الحنبلي
Regions
Yemen
Your recent searches will show up here
Al-Qawl al-muḥkam al-ʿalī fī taḥqīq al-farāʾiḍ ʿalā al-madhhab al-Ḥanbalī
Khālid b. Sālim b. Saʿīd Bāwazīr (d. 1 / 622)القول المحكم العلي في تحقيق الفرائض على المذهب الحنبلي
* مثال على ما إذا كان الفرض الذي في المسألة قدر السدس: مات عن: جدة، وجد، وأخ لغير أم.
المثبت | الفرض | ٦×٢ | ١٢ |
|---|---|---|---|
جدة | ١ | ١/٦ | ٢ |
جد | الباقي | ٥ | ٥ |
أخ لغير أم | ٢ | ٥ | ٥ |
الشرح:
١. جعلنا أصل المسألة من ٦ مخرج فرض الجدة.
٢. أعطينا الجدة سهما واحدا وهو السدس.
٣. بقيت ٥ أسهم بين الجد والأخ لا تنقسم عليهما قسمة صحيحة.
٤. نظرنا بين عدد الرؤوس - الجد والأخ - والسهام - المتبقي بعد الجدة - فإذا هُما متباينان.
٥. أخذنا جميع عدد الرؤوس - ٢ - فضربناه في أصل المسألة - ٦ - فصحت من ١٢.
٦. ضربنا سهم كل وارث في جزء السهم - عدد الرؤوس المضروب في أصل المسألة - فكان للجدة سهمان، وللجد مع الأخ ١٠ أسهم، لكل واحد منهما ٥ أسهم.
* الحالة الثانية: أن يكون الأحظ له ثلث الباقي.
* ضابطها: أن يكون الفرض الذي في المسألة أقل من النصف، والإخوة الذين مع الجد أكثر من مثليه.
190