188

Al-Qawl al-muḥkam al-ʿalī fī taḥqīq al-farāʾiḍ ʿalā al-madhhab al-Ḥanbalī

القول المحكم العلي في تحقيق الفرائض على المذهب الحنبلي

مجموع سهام الجد مع الأخت، فكان بين عدد الرؤوس والسهام تباين، فضربنا عدد الرؤوس في مبلغ العول فكان الناتج ٢٧ وهو مصح المسألة.

٤. ضربنا سهم الزوج في عدد الرؤوس ثلاثة فكان له ٩، وكذا الأم فكان لها ٦، وكذا مجموع سهام الجد والأخت ٤ فكان الناتج ١٢، للجد ٨، وللأخت ٤.

* اقسم هذه المسائل:

توفيت عن (زوج، وأم، وجد، وأخت لأب).

توفيت عن (زوج، وجدة، وجد، وشقيقة).

توفيت عن (زوج، وأم، وجد، وشقيقتين).

توفي عن (بنت، وأم، وجد، وأخت لأب).

توفي عن (زوجة، وأم، وجد، وأخت لأبوين، وأخت لأم).

ذكرنا فيما مضى ثلاث صور من صور ميراث الإخوة مع الجد إذا كان معهم صاحب فرض، وفي جميع الصور الثلاث يفرض للجد السدس لكون أصحاب الفروض استغرقوا جميع المال كما في الصورة الأولى، أو لكون الباقي بعدهم أقل من السدس كما في الصورة الثانية، أو لكون الباقي السدس فقط كما في الصورة الثالثة، أما في الصورة الرابعة التي نحن بصددها فالباقي بعد أصحاب الفروض أكثر من السدس، فحينئذ يعطى الأحظ له من ثلاثة أمور:

١.المقاسمة.

٢.ثلث الباقي.

٣.سدس المال.

وبطبيعة الحال فإنه ينشأ عن هذا التخيير سبع حالات، فإليك تلك الحالات بضوابطها(١):

(١) انظر العذب الفائض الجزء الأول ص ١١٠ و ١١١ و ١١٢ ط دار الفكر، والخلاصة في علم الفرائض ص ٣٠٨ وما بعدها ط دار طيبة الخضراء.

188