Al-Qawl al-muḥkam al-ʿalī fī taḥqīq al-farāʾiḍ ʿalā al-madhhab al-Ḥanbalī
القول المحكم العلي في تحقيق الفرائض على المذهب الحنبلي
Regions
Yemen
Your recent searches will show up here
Al-Qawl al-muḥkam al-ʿalī fī taḥqīq al-farāʾiḍ ʿalā al-madhhab al-Ḥanbalī
Khālid b. Sālim b. Saʿīd Bāwazīr (d. 1 / 622)القول المحكم العلي في تحقيق الفرائض على المذهب الحنبلي
لما كانت الأخت صاحبة فرض وجب أن تعطى فرضها، فنعطيها فرضها النصف (٣)، وتعول المسألة إلى (٩)، ثم يعودان إلى المقاسمة، لأنها لو استقلت بالنصف لفضلت على الجد، والقاعدة أن للذكر مثل حظ الأنثيين لكونه يعامل معاملة الأخ الشقيق مع أخته أو لأب مع أخته، والذي بينهما هو أربعة أسهم، وعدد رؤوسهما (٣) الجد رأسان، والأخت رأس واحد، لأن للذكر مثل حظ الأنثيين، وبين عدد الرؤوس والسهام تباين، فنضرب (٣) عدد الرؤوس في مبلغ العول (٩) تصح من ٢٧. للزوج ٩ أسهم. للأم ٦ أسهم. للجد ٨ أسهم. للأخت ٤ أسهم.
وهاك صورتها مجدولة:
المثبت | الفرض | ٩ × ٣ | ٢٧ |
|---|---|---|---|
زوج | ٩ | ١ | ٣ |
أم | ٦ | ٢ | ٢ |
جد | ٨ | ١ | ١ |
أخت لغير أم | ٤ | ٣ | ٣ |
الشرح:
جعلنا أصلها من ٦ لأن بين الاثنين-مخرج فرض الزوج-والثلث-مخرج فرض الأم- تداخلا.
عالت المسألة إلى ٩ بعد فرض النصف للأخت.
نظرنا بين عدد رؤوس الجد والأخت وسهامهما بالموافقة والمباينة، فوجدنا أن الرؤوس ٣ أسهم الجد برأسين والأخت برأس، وأن عدد الأسهم أربعة.
187