183

Al-Qawl al-muḥkam al-ʿalī fī taḥqīq al-farāʾiḍ ʿalā al-madhhab al-Ḥanbalī

القول المحكم العلي في تحقيق الفرائض على المذهب الحنبلي

وذلك مثل ما إذا توفيت امرأة عن: زوج، وبنت، وبنت ابن، وجد، وأخ لغير أم.

فالمسألة من اثني عشر:

للزوج / الربع ٣ أسهم.

للبنت / النصف ٦ أسهم.

لبنت الابن/ السدس سهمان.

يبقى سهم واحد، وهو أقل من سدس جميع المال، فيسقط الأخ، ويفرض للجد السدس سهمان، وتعول المسألة إلى ثلاثة عشر.

١٥/٢

الفرض

٣

١/٤

زوج

٦

١/٢

بنت

٢

١/٦

بنت ابن

٢

١/٦

جد

×

×

أخ لغير أم

ج- أن يكون الباقي بعد الفروض هو السدس فقط، وحينئذ يأخذ ذلك السدس الباقي، ويسقط الإخوة، إلا في مسألة واحدة، وهي الأكدرية١.

ومثال هذه الصورة في غير الأكدرية: إذا ماتت عن: أم، وزوج، وجد، وأخ لغير أم.

١ يأتي بيانها وتوضيحها قريبا.

183