182

Al-Qawl al-muḥkam al-ʿalī fī taḥqīq al-farāʾiḍ ʿalā al-madhhab al-Ḥanbalī

القول المحكم العلي في تحقيق الفرائض على المذهب الحنبلي

٦. بنت الابن.

وللجد في هذه الحالة أربع صور، لا ينقص في جميعها عن السدس(١):

أ- أن تستغرق الفروض جميع المال، فيسقط الإخوة، ويفرض للجد السدس، ويزاد في عول المسألة.

وذلك مثل ما إذا توفيت امرأة عن: زوج، وبنت، وبنت ابن، وأم، وجد، وأخ لغير أم. فمسألتهم من اثني عشر: للزوج / الربع ٣ أسهم. للبنت / النصف ٦ أسهم. لبنت الابن / السدس سهمان. للأم/ السدس سهمان.

إذا جمعنا سهام أصحاب الفروض في المسألة وجدناها ثلاثة عشر، فالمسألة عائلة إذن، وذلك هو مبلغ عولها، فيسقط الأخ، ويعطى الجد السدس سهمين، فيزيد عول المسألة إلى خمسة عشر.

الفرض

٢× ١٥

أم

١

زوج

٣

بنت

٦

بنت ابن

٢

جد

١

أخ لغير أم

×

أن يكون الفاضل عن أصحاب الفروض أقل من السدس، وحينئذ يسقط الإخوة أيضا، ويكمَّل للجد سدسه، وبذلك تكون المسألة عائلة.

(١) المرجع السابق ص ١١٣ ط دار الفكر.

182