184

Al-Qawl al-muḥkam al-ʿalī fī taḥqīq al-farāʾiḍ ʿalā al-madhhab al-Ḥanbalī

القول المحكم العلي في تحقيق الفرائض على المذهب الحنبلي

فمسألتهم من ٦:

للأم/ الثلث سهمان.

للزوج / النصف ٣ أسهم.
يبقي سهم واحد، وهو السدس، فنفرضه للجد بطبيعة الحال، ويسقط الأخ إذن.

وهذه صورتها مجدولة:

الفرض

٦

٢

٣

١

×

أم

١/٣

زوج

١/٢

جد

١/٦

أخ لغير أم

×

* تمارين على الحالة الثانية :

توفي عن (أم، وجد، وأخ، وأخت).

توفي عن (زوجة، وجد، وأخ، وأختين).
توفي عن (جدة، وجد، وثلاثة إخوة).
توفي عن (بنت، وجد، وثلاث أخوات).
توفيت عن (زوج، وجد، وأخوين).
توفي عن (بنت ابن، وجد، وخمس أخوات).
توفي عن (زوجة، وبنت، وجد، وأخ).
توفي عن (زوجة، وبنت ابن، وجد، وثلاث أخوات).

184