Al-Qawl al-muḥkam al-ʿalī fī taḥqīq al-farāʾiḍ ʿalā al-madhhab al-Ḥanbalī
القول المحكم العلي في تحقيق الفرائض على المذهب الحنبلي
Regions
Yemen
Your recent searches will show up here
Al-Qawl al-muḥkam al-ʿalī fī taḥqīq al-farāʾiḍ ʿalā al-madhhab al-Ḥanbalī
Khālid b. Sālim b. Saʿīd Bāwazīr (d. 1 / 622)القول المحكم العلي في تحقيق الفرائض على المذهب الحنبلي
أركانها١
١. زوج.
٢. ذو سدس من أم أو جدة.
٣. اثنان أو أكثر من ولد الأم.
٤. أخ شقيق فأكثر.
ثمَّ اعلم أن المعتمد في المذهب عدم التشريك بين الأخ الشقيق فأكثر مع الإخوة لأم، لحديث ((ألحقوا الفرائض بأهلها، فما تركتِ الفرائضُ فلأولى رجل ذكر)).٢ ومفهومه إن لم يبق شيء سقط من يرث بالتعصيب. وهاك قسمتَها على المعتمد في المذهب:
الفرض | ٦ | ١ | ٣ | ١/٢ | ١/٦ | ١/٣ | الباقي |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
زوج | ١ | ||||||
أم أو جدة | ١ | ||||||
أخوان لأم | ١ | ||||||
أخ شقيق | X |
١. أصل المسألة من ٦، لاجتماع السدس مع النصف والثلث٣.
١ انظر العذب الفائض الجزء الأول ص ١٠٣ ط دار الفكر.
٢ تقدم تخريجه.
٣ راجع - إن شئت- مطلب التأصيل.
173