173

Al-Qawl al-muḥkam al-ʿalī fī taḥqīq al-farāʾiḍ ʿalā al-madhhab al-Ḥanbalī

القول المحكم العلي في تحقيق الفرائض على المذهب الحنبلي

٢. أعطينا الزوج فرضه النصف وهو ثلاثة أسهم.

٣. أعطينا الأم أو الجدة فرضها السدس وهو سهم واحد.
٤. أعطينا الأخوين لأم فرضهما الثلث وهو سهمان.
٥. بما أن الأخ الشقيق عصبة وقد استغرق أصحاب الفروض المال كله سقط كما هي القاعدة في العصبات.

***

173