وفي ذلك يقول صاحب المختصر - في فصل ((التناول)) -:
((... لا الشجرُ الثمرَ، أو أكثره، إلَّا بشرطٍ ... ، وإن أبّر النّصف: فلكلِّ حكمه))(١).
٣ - ((إذا اشترى عدّة ثيابٍ فوجد بعضها معيباً، فأراد ردّه؛ فإنه ينظر: فإن كان هو المقصود بالشراء - كان له ردّ الجميع، وإن كان ليس بمقصودٍ - لم يكن له أن يردّ الجميع، وردّه وحده))(٢).
٤ - إذا استُحِقَّ الأقلُّ من العين المعيبة: ليس له ردّ ما لم يُسْتَحقّ، بل يرجع بقدره(٣)، وهو مفهومُ قول صاحب المختصر: ((ولا يجوز التمسّك بأقلِ اسْتُحِقّ أكثرُ))(٤).
٥ - في عقد المساقاة:
إذا جذّ المساقي أكثر الحائط: فليس عليه سقيٌّ، أو أقلَّه: فعليه السقي(٥).
٦ - في عقد المغارسة:
- إذا نبت أكثر الغرس: فللغارس الجميع، أو نبت الأقلُّ: فلا شيء له، وقيل: له سهمه من الأقلّ.
- إذا أطعم أكثرُ الغرس: سقط عن العامل العملُ، دون ربّ المال، وقيل: بينهما.
(١) ص ٢١١.
(٢) الفروق الفقهية ص ٨٩، وفي أوّله: ((ألا ترى أن مالكاً قال: إذا ... )).
(٣) الذخيرة ١٥٩/٥، ٣٢٢/٦ بحذفٍ واقتصارٍ على موضع الشاهد.
(٤) ص ٢٠٦، انظر: الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي ٣/ ١٣٥.
(٥) الذخيرة ١٥٩/٥، ٣٢٢/٦، مع تصحيح التصحيف والتحريف.