355

Al-qawāʿid waʾl-ḍawābiṭ al-fiqhiyya al-qarāfiyya zumrat al-tamlīkāt al-māliyya

القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية

Publisher

دار النشر الإسلامية

Edition

الأولى

Publication Year

1425 AH

Publisher Location

بيروت

وفي ذلك يقول صاحب المختصر - في فصل ((التناول)) -:

((... لا الشجرُ الثمرَ، أو أكثره، إلَّا بشرطٍ ... ، وإن أبّر النّصف: فلكلِّ حكمه))(١).

٣ - ((إذا اشترى عدّة ثيابٍ فوجد بعضها معيباً، فأراد ردّه؛ فإنه ينظر: فإن كان هو المقصود بالشراء - كان له ردّ الجميع، وإن كان ليس بمقصودٍ - لم يكن له أن يردّ الجميع، وردّه وحده))(٢).

٤ - إذا استُحِقَّ الأقلُّ من العين المعيبة: ليس له ردّ ما لم يُسْتَحقّ، بل يرجع بقدره(٣)، وهو مفهومُ قول صاحب المختصر: ((ولا يجوز التمسّك بأقلِ اسْتُحِقّ أكثرُ))(٤).

٥ - في عقد المساقاة:

إذا جذّ المساقي أكثر الحائط: فليس عليه سقيٌّ، أو أقلَّه: فعليه السقي(٥).

٦ - في عقد المغارسة:

- إذا نبت أكثر الغرس: فللغارس الجميع، أو نبت الأقلُّ: فلا شيء له، وقيل: له سهمه من الأقلّ.

- إذا أطعم أكثرُ الغرس: سقط عن العامل العملُ، دون ربّ المال، وقيل: بينهما.

(١) ص ٢١١.

(٢) الفروق الفقهية ص ٨٩، وفي أوّله: ((ألا ترى أن مالكاً قال: إذا ... )).

(٣) الذخيرة ١٥٩/٥، ٣٢٢/٦ بحذفٍ واقتصارٍ على موضع الشاهد.

(٤) ص ٢٠٦، انظر: الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي ٣/ ١٣٥.

(٥) الذخيرة ١٥٩/٥، ٣٢٢/٦، مع تصحيح التصحيف والتحريف.

354