350

Al-qawāʿid waʾl-ḍawābiṭ al-fiqhiyya al-qarāfiyya zumrat al-tamlīkāt al-māliyya

القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية

Publisher

دار النشر الإسلامية

Edition

الأولى

Publication Year

1425 AH

Publisher Location

بيروت

١ - الأقلُّ تبعٌ للأكثر، كما عبَّر عنها الإِمام.

٢ - ((الأقلّ تابعٌ/ أو يتبع / الأكثر))(١).

٣ - ((القليل تبعٌ للكثير))(٢).

٤ - ((الأصغر يندرج في الأكبر))(٣)، وهي منها، مع فرقٍ تأتي الإِشارة إلى شيءٍ منه. ومنها أيضاً، وإن كانت أكبر منها:

٥ - ((للأكثر حكم الكل))(٤)، و ((معظمُ الشيء يقوم مقام كلّه))(٥).

وقاعدة ((الأقلُّ تبعٌ للأكثر)) من قواعد ((التابع))، وتدخل ضمن زمرة التبعيّة والإِدراج(٦)، وهي أيضاً من قواعد أمهات مسائل الخلاف، وبيانُها من هذه الوجهة :

((الأقَلّ هل يعتبر في نفسه، أو يتبع الأكثر؟))(٧).

(١) القواعد/ المقَّري خ/ ٩٣، والفروق للدمشقي ص ١١٢.

(٢) الفروق للدمشقي ص ٨٨.

(٣) إيضاح المسالك ص ١٦٧، مع لحظ كونه لم يذكر في كتابه قاعدتنا هذه.

(٤) عبّر عن ذلك جملة من علماء المذاهب - غير مذهب مالك؛ فلم أقف فيه على من عبّر بهذه الصياغة - انظر: جمهرة نصوصهم في القواعد الفقهية ص ٣٨٠ - ٣٨٤، وموسوعة القواعد والضوابط ص ٤١٨ - ٤٢٢، كلاهما للأستاذ الفاضل الدكتور علي الندوي، وقد أفدتُ منها في شرح هذه القاعدة.

(٥) المنثور ١٨٣/٣، وفي دائرة ذلك أيضاً: ((العبرة للغالب الشائع لا النادر)) ق ٤١ من قواعد المجلّلة العدلية.

(٦) ومن كلام الإِمام الشاطبي في ذلك في الموافقات ٤٥١/٣: ((اليسير في الكثير كالتبع))، وقال ٤٥٤/٣: ((العادة جارية بأن القليل إذا انضم إلى الكثير في حكم الملغی قصداً، فکان کالملغی حكماً)).

(٧) القواعد للإِمام المقّري خ/ ٩٣، وانظر ما يأتي في بيان المذهب في هذه القاعدة.

349