348

Al-qawāʿid waʾl-ḍawābiṭ al-fiqhiyya al-qarāfiyya zumrat al-tamlīkāt al-māliyya

القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية

Publisher

دار النشر الإسلامية

Edition

الأولى

Publication Year

1425 AH

Publisher Location

بيروت

وتعقّب هذا التظهير العلّامة الرّهوني، فقال: ((اقتصر على هذا فأوهم أنّه المذهب، وليس كذلك، وقد نُقِل عن المدوّنة، وعن ابن يونس، وعن صاحب المنتخب: استثناء الزيادة اليسيرة، ونصُّه: إلاَّ أن تكون الزيادة كالدينار والشيء الخفيف، ممّا يعلم أنّها لم ترد به الضرر، فإنه يمضي، وهو قول مالكِ))(١).

وشهَّر هذا الاستثناء ابنُ ناجي(٢).

ومقابلُه: قولُ ابن نافع: للزوج ردُّ ما زاد على الثلث من قليلٍ أو كثيرٍ(٣).

- ومن فروع القاعدة أيضاً:

١٥ - ما نقله الإِمام ابن يونس في كتابه الجامع عن ابن حبيب، قال: قال مطرّفٌ عن مالكِ - فيمن قال لغريمه: إن عجَّتَ حقي اليوم أو إلى شهرٍ، فلك وضيعة كذا، فيعجله للوقت إلاَّ درهماً أو الشيءَ التافه، أو بعد الوقت بيوم أو أمدٍ قريبٍ: أنّ الوضيعة لازمٌ له(٤).

قال الإِمام - بعد نقله الفرع المتقدّم، محقّقاً تخريجه على القاعدة هنا - :

((لزمتْه الوضيعةُ؛ لأنّ ما قارب الشيء له حكمه، ومنع؛ لعدم الشرط لعدم جزئه))(٥).

□□□

(١) حاشية الرهوني ٥/ ٣٦٢ بتصرّف.

(٢) انظر: حاشية الرهوني ٣٦٢/٥.

(٣) انظر: حاشية الرهوني ٣٦٢/٥.

(٤) الجامع ق ٢ من البيوع، تحقيق: خالد الزير ٣١٨/١.

(٥) الذخيرة ٣٦٦/٥.

347