346

Al-qawāʿid waʾl-ḍawābiṭ al-fiqhiyya al-qarāfiyya zumrat al-tamlīkāt al-māliyya

القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية

Publisher

دار النشر الإسلامية

Edition

الأولى

Publication Year

1425 AH

Publisher Location

بيروت

ومن فروع هذه القاعدة:

١٢ - المرأة تعطي لزوجها مالاً على ألّا يتزوَّج عليها، أو على ألّا يطلّقها: فطلّقها أو طلَّقها بالقرب، أو تزوّج عليها(١).

فعلى إعطاء الشيء حكم ما قاربه: لها الرجوع بما أعطته على ذلك؛ إذ لم يحصل غرضها بالإِعطاء.

وعلى العكس: لا ترجع.

قال الفقيه المحقّق الشيخ محمد يحيى الولاتي - رحمه الله تعالى - : ((والمشهور الأوَّل، وهو قول مالكٍ، والثاني لم أقف عليه في المذهب))(٢).

وأمَّا إن لم يتزوَّج عليها، أو لم يطلّقها، إلّا بعد طولٍ، بحيث يُرَى أنها بلغتْ غرضها في المقام معه: فلا رجوع عليها.

وإن طال، ولم يبلغ ما يُرى أنها دفعت المال لأجله: كان له من المال بقدْر ذلك على التقريب فيما يُرَى.

ومن فروع القاعدة:

١٣، ١٤ _ الخلاف في مضي تبرّع المرأة ذات الزوج بثلث مالها، بعدما تَبَرّعت بثلثه بالقرب، وكذا في تبرّعها بما زاد على الثلث بيسيرٍ(٣).

(١) انظر: إيضاح المسالك ص ١٧٦، شرح السجلماسي ص ٢٩، وشرح المنجور ص ١٥٧، الدليل الماهر ص ٣١.

(٢) الدليل الماهر ص ٣١، وانظر فيه تمام كلامه.

(٣) في هاتين المسألتين انظر: إيضاح المسالك ص ١٧٦، وشرحها المنجور ص ١٥٧، شرح السجلماسي ص ٢٩، الدليل ماهر ص ٣١ - ٣٢.

345