ومن فروع هذه القاعدة:
١٢ - المرأة تعطي لزوجها مالاً على ألّا يتزوَّج عليها، أو على ألّا يطلّقها: فطلّقها أو طلَّقها بالقرب، أو تزوّج عليها(١).
فعلى إعطاء الشيء حكم ما قاربه: لها الرجوع بما أعطته على ذلك؛ إذ لم يحصل غرضها بالإِعطاء.
وعلى العكس: لا ترجع.
قال الفقيه المحقّق الشيخ محمد يحيى الولاتي - رحمه الله تعالى - : ((والمشهور الأوَّل، وهو قول مالكٍ، والثاني لم أقف عليه في المذهب))(٢).
وأمَّا إن لم يتزوَّج عليها، أو لم يطلّقها، إلّا بعد طولٍ، بحيث يُرَى أنها بلغتْ غرضها في المقام معه: فلا رجوع عليها.
وإن طال، ولم يبلغ ما يُرى أنها دفعت المال لأجله: كان له من المال بقدْر ذلك على التقريب فيما يُرَى.
ومن فروع القاعدة:
١٣، ١٤ _ الخلاف في مضي تبرّع المرأة ذات الزوج بثلث مالها، بعدما تَبَرّعت بثلثه بالقرب، وكذا في تبرّعها بما زاد على الثلث بيسيرٍ(٣).
(١) انظر: إيضاح المسالك ص ١٧٦، شرح السجلماسي ص ٢٩، وشرح المنجور ص ١٥٧، الدليل الماهر ص ٣١.
(٢) الدليل الماهر ص ٣١، وانظر فيه تمام كلامه.
(٣) في هاتين المسألتين انظر: إيضاح المسالك ص ١٧٦، وشرحها المنجور ص ١٥٧، شرح السجلماسي ص ٢٩، الدليل ماهر ص ٣١ - ٣٢.