345

Al-qawāʿid waʾl-ḍawābiṭ al-fiqhiyya al-qarāfiyya zumrat al-tamlīkāt al-māliyya

القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية

Publisher

دار النشر الإسلامية

Edition

الأولى

Publication Year

1425 AH

Publisher Location

بيروت

ومن فروعها أيضاً:

١١ - الخلاف في جواز التراجع باليسير في قسمة القرعة، كدارين قيمة إحداهما مئة، والأخرى تسعون، إذا قسمتا بالقرعة، على أنّ آخذ المئة يردُّ لآخذ ذات التسعين خمسةً(١).

فعلى إعطاء الشيء حكم ما قاربه: يجوز التراجع باليسير في قسمة القرعة، وهو قول اللخمي، وإيَّاه اعتمد خليل في مختصره، ونصُّه في العطف على ما لا يجوز في القَسْم: ((أو فيه تراجعٌ إلَّ أن يقلّ))(٢).

وعلى عدم إعطاء الشيء حكم ما قاربه: لا يجوز التراجع في اليسير بقسمة القرعة، وهو المشهور(٣).

وظاهر المدوّنة(٤) والرسالة: المنعُ مطلقاً، ونصُّ الرسالة: ((وقَسْم القرعة لا يكون إلاّ في صنفٍ واحدٍ، ولا يؤدّي أحد الشركاء ثمناً، وإن كان ذلك تراجعٌ: لم يجز القَسْم إلَّ بتراضٍ))(٥).

قال في الشرح الكبير: ((والراجح المنع مطلقاً))(٦).

  1. في هذا الفرع، انظر: شرح المنجور ص ١٥٥، وشرح السجلماسي ص ٢٧، الدليل الماهر ص ٢٩.

  2. ص ٢٦٤.

  3. هذا نصّ الفقيه الولاتي في الدليل الماهر ص ٢٩.

  4. انظر: المدوّنة ٤/ ٢٧٤.

  5. الرسالة ص ٢٥٠، وانظر: الفواكه الدواني ٣٢٧/٢.

  6. ٥٠٩/٣، قال العلامة الدسوقي محشياً عليه: ((أي كما قال ابن عرفة: ظاهر الروايات منع التعديل في قسم القرعة بالعين مطلقاً، وما قاله المصنف [أي: سيدي خليل] تبع فيه اللخميّ، وهو ضعيفٌ، وإن سلّمه ابن عبد السّلام)).

344