344

Al-qawāʿid waʾl-ḍawābiṭ al-fiqhiyya al-qarāfiyya zumrat al-tamlīkāt al-māliyya

القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية

Publisher

دار النشر الإسلامية

Edition

الأولى

Publication Year

1425 AH

Publisher Location

بيروت

وعلى عدم إعطاء الشيء حكم ما قاربه: تسقط، ورواه أشهب وقال به، وبالغ في ذلك حتى قال: إذا غربت الشمس من آخر أيَّام السنة فلم يقم: فلا شفعة له(١).

والأوّل هو المعتمد.

قال في الشرح الكبير: ((سنةً)) من يوم العقد، والمعوّل عليه، وهو مذهب المدوّنة: أنّها لا تسقط إلاَّ بمضي سنةٍ وما قاربها، كشهرٍ بعدها مطلقاً(٢).

ومن فروعها أيضاً:

١٠ - الخلاف في جواز أخذ اليسير من طريق المسلمين، وجواز الغرر اليسير في البيع(٣).

فعلى إعطاء الشيء حكم ما قاربه: يجوز أخذ اليسير من الطريق، ويجوز الغرر اليسير في البيع، وهو المشهور في البيع، قال الإِمام ابن رشد - رحمه الله تعالى -: ((لا يصحّ البيع إلاَّ أن يكون سالماً من الغرر الكثير؛ لأنّ الغرر اليسير الذي لا تنفك البيوع منه مستخفُّ مستجازٌ فیھا)(٤).

وعلى إعطاء الشيء حكم نفسه: لا يجوز ما ذكر.

(١) لما ورد من المواثبة في طلب الشفعة.

(٢) ٤٨٤/٣ - ٤٨٥، وانظر: حاشية الدسوقي على ذلك، ر. أ: ما كتب على قول المختصر ص ٢٦١: (( ... وإلاَّ سنةً)).

(٣) في هذين الفرعين، انظر: شرح المنجور ص ١٦٢، الدليل الماهر ص ٣٥.

(٤) المقدّمات ٧٣/٢، وانظر: ما كتب على قول المختصر ص ١٩٦: ((واغْتُفِر غَررٌ يسيرٌ للحاجة لم يُقْصد)): ر. أ: ص ٧٣٣ في ضابط الغرر وحدّه.

343