343

Al-qawāʿid waʾl-ḍawābiṭ al-fiqhiyya al-qarāfiyya zumrat al-tamlīkāt al-māliyya

القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية

Publisher

دار النشر الإسلامية

Edition

الأولى

Publication Year

1425 AH

Publisher Location

بيروت

فعلى إعطاء الشيء حكم ما قاربه: لا ضمان عليه؛ لأنّ منازل الناس كالمسافة المشترطة.

وعلى العكس: يضمن، ولو زاد خطوة.

وفي المختصر: ((وضمن إن ... عطبت بزيادة مسافةٍ))(١)، قال العلامة الدسوقي - رحمه الله تعالى -: ((كالميل، وأمّا زيادة خطوةٍ ونحوها، ممّا يعدل الناس فلا ضمان إذا تلفت بزيادته، قال في التوضيح: ومقتضى كلام المصنّف [أي: ابن الحاجب] أنّ الدابّة إذا عطبت بزيادة المسافة يضمن مطلقاً، ولو كانت الزيادة خطوةً، وهو قولٌ نقله ابن الموّاز أبو الحسن، وهو خلاف المدوّنة؛ لأنه فيها: يضمن في الميل ونحوه، وأما مثل ما يعدل الناس إليه في المدّ فلا ضمان))(٢).

ومن فروع القاعدة أيضاً:

٩ - الخلاف في سقوط الشفعة بسكوت الشفيع أزيد من العام بیسیرٍ(٣).

فعلى إعطاء الشيء حكم ما قاربه: لا تسقط الشفعة، وما قارب السنة فحکمه حکمها، وبه قال أحمد بن ميسرة.

(١) ص ٢٧٩.

(٢) حاشية الدسوقي ٤٢/٤، وقوله - في آخر النصّ -: ((في المدّ)) كذا، ولعل الصواب: في العادة!

(٣) في هذا الفرع، انظر: شرح السجلماسي ص ٣٠، الدليل الماهر ص ٣٢، وأغرب العلّامة المنجور، وتبعه العلّامة السجلماسي في بعض قوله، حال شرحهما قول صاحب المنهج: ((وشفعةٍ))، وتبعا في ذلك ما في إيضاح المسالك ص ١٧٥، انظر: شرح المنجور ص ١٥٨.

342