342

Al-qawāʿid waʾl-ḍawābiṭ al-fiqhiyya al-qarāfiyya zumrat al-tamlīkāt al-māliyya

القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية

Publisher

دار النشر الإسلامية

Edition

الأولى

Publication Year

1425 AH

Publisher Location

بيروت

وهذا التأخير اليسير معفوٌ عنه؛ لأنه في حكم التعجيل، قال القاضي عبد الوهّاب: فأشبه التأخّر للتشاغل بالقبض(١).

وعلى عدم إعطاء الشيء حكم ما قاربه: يمنع، واختاره - في المذهب - ابنُ الكاتب وعبد الحق وصاحب الكافي(٢)، ويفسد السلم إذا افترقا قبل القبض؛ كالصرف، وهو مذهب الجمهور(٣).

قال الإِمام: ((ومنشأ الخلاف: هل يسمّى هذا التأخير دَيناً(٤)، أم لا؟ وأنّ ما قارب الشيء هل يعطي حكمه، أم لا))؟(٥)

ومن فروع القاعدة:

٨ - الخلافُ في ضمان مكتري الدابّة أو مستأجرها إذا تعدَّى المسافةَ، بأن جاوز الغاية المشترَطة بيسيرٍ، مثل: تنخِّيه إلى منازل النّاس، وهلكت الدابّة في تلك الزيادة(٦).

= أيضاً في الاستدلال لـ ثلاثة أيام، الاستشهادُ بقوله تعالى: ﴿وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوْءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ قَرِيبٌ﴾ [هود: ٦٤ - ٦٥].

(١) الإِشراف ٥٦٨/٢.

(٢) انظر: الكافي ٤٨/٢ - ٤٩.

(٣) انظر - مثلاً -: الاختيار ٥٢/٢، ٥٣ - ٥٤، مغني المحتاج ١٠٢/٢، شرح منتهى الإرادات ٢٢٠/٢ - ٢٢١.

(٤) فيكون من باب بيع الكالى بالكالىء، وانظر: بداية المجتهد ٢٠٢/٢، والكافي ٤٩/٢.

(٥) الذخيرة ٢٣٠/٥.

(٦) في هذا الفرع، انظر: شرح المنجور ص ١٥٩، وإعداد المهج ص ٤٦، والدليل الماهر ص ٣٣، وسقط هذا الفرع من النسخة التي بين يديّ من شرح السجلماسي.

341