341

Al-qawāʿid waʾl-ḍawābiṭ al-fiqhiyya al-qarāfiyya zumrat al-tamlīkāt al-māliyya

القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية

Publisher

دار النشر الإسلامية

Edition

الأولى

Publication Year

1425 AH

Publisher Location

بيروت

مجلس إلى مجلس، ولا ضرورة تدعو إلى ذلك، ومسألة العتبيّة: إنما قاما فيهما بعد التقابض للضرورة(١).

وفي المختصر - في العطف على ما يمنع في الصرف -: ((ومؤخّراً ولو قريباً(٢).

ومن فروع هذه القاعدة:

٧ - الخلاف في جواز تأخير رأس مال السلم اليومين والثلاثة، بشرطِ، وبغير شرطٍ؛ بناءً على هذه القاعدة(٣).

فعلى إعطاء الشيء حكم ما قاربه: يجوز، وهو مذهب المدوّنة(٤)، والمعتمد لصاحب المختصر في قوله: ((شرط السلم قبضُ رأس المال كلّه، أو تأخّره ثلاثاً، ولو بشرطٍ)(٥).

قال الإِمام في الاستدلال لذلك:

((لأنّ الثلاث مستثناةٌ من المحرَّم في المهاجرة، ومن الهجرة بالإِقامة بمكة ثلاثة أيّام، ومنع الإِحداد لغير ذات الزوج))(٦).

(١) انظر: مواهب الجليل ٣٠٢/٤، وشرح السجلماسي ص ٢٦ - ٢٧، والدليل الماهر ص ٢٩، وقابل ذلك بما في حاشية الدسوقي مع الشرح ٢٩/٣، وفي بيان شيء من سبب الاختلاف في ذلك، انظر: بداية المجتهد ٢/ ١٩٧ - ١٩٨ .

(٢) ص ١٩١.

(٣) في هذا الفرع، انظر: إيضاح المسالك ص ١٧٣، شرح المنجور ص ١٥٣، شرح السجلماسي ص ٢٦، الدليل الماهر ص ٢٨.

(٤) شرح السجلماسي ص ٢٦، وانظر: التاج والإكليل ٥١٤/٤، ر. أ: ٣٦٧/٤، شرح الخرشي ٢٠٢/٥، والشرح الكبير ١٩٥/٣.

(٥) ص ٢١٤.

(٦) الذخيرة ٢٣٠/٥، والجواهر ٥٥٣/٢ - ٥٥٤، وقد تصرّف الإِمام معلّلاً بالقاعدة، مع نصّه على أنّ النقل عن الجواهر؛ وهذا من عوائده العلميّة، ويمكن =

340