337

Al-qawāʿid waʾl-ḍawābiṭ al-fiqhiyya al-qarāfiyya zumrat al-tamlīkāt al-māliyya

القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية

Publisher

دار النشر الإسلامية

Edition

الأولى

Publication Year

1425 AH

Publisher Location

بيروت

فهل يكون له ذلك، أم لا؟

فعلى إعطاء الشيء حكم ما قاربه: يلزم المشتري ردُّ السلعة.

وعلى العكس: لا يلزمه.

والقولان حكاهما العلامة المنجور، قال الفقيه محمد يحيى الولاتي: ((ولم أر القول بالنفي لغيره))(١).

ومن فروع هذه القاعدة:

٣ - مسألة الخيار: هل ينقضي بغروب الشمس من آخر أيام الخيار، أم أنَّ له مهلةَ إضافيةً قدّرتْ ـ في المذهب - باليوم واليومين بعد انقضاء مدّة الخيار(٢).

فعلى إعطاء الشيء حكم ما قاربه يكون له الردّ فيها، وعلى العكس لا ردَّ له بعد انقضاء مدّة الخيار.

والأوّل: هو المشهور، ومذهب المدوّنة، ففيها: قلتُ: فما قول مالكِ في رجل باع سلعةً على أن المشتري بالخيار ثلاثة أيَّام، فقبض المشتري السلعةَ، فَلم يردّها حتى مضتْ أيَّام الخيار، ثم جاء بها يردّها ... أيكون له أم لا؟ قال: إن أتى بها بعد مغيب الشمس من آخر أيّام الخيار، أو من الغد، أو قُرْب ذلك، بعد ما مضى الأجل رأيتُ أن يردّها، وإن تباعد ذلك لم أَرَ أن يردّها))(٣).

(١) الدليل الماهر ص ٢٩، وكذا العلامة السجلماسي في شرحه ص ٢٧.

(٢) في هذا الفرع، انظر: إيضاح المسالك ص ١٧٢، وشرح المنجور ص ١٥٨، وشرح السجلماسي ص ٢٩ - ٣٠، الدليل الماهر ص ٣٢.

(٣) المدوّنة ١٩٨/٤.

336