336

Al-qawāʿid waʾl-ḍawābiṭ al-fiqhiyya al-qarāfiyya zumrat al-tamlīkāt al-māliyya

القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية

Publisher

دار النشر الإسلامية

Edition

الأولى

Publication Year

1425 AH

Publisher Location

بيروت

وعلى عدم إعطاء الشيء حكم ما قاربه: لا يجوز شراء ما ذُكِر من المسائل الأربع.

وقيل: يجوز ذلك في الثمار دون غيرها.

وقيّد بعضُ الشيوخ القولَ المشهور: ببقاء الأصْل بيد مشتريه، وأمّا إذا جزَّ القصيلَ مشتريه، ثمّ أراد شراء خِلْفته، أو أعتقَ العبد أو باعه ثم أراد شراءَ ماله، أو باع الأرضَ أو الشجرةَ ثم أراد شراءَ الزرع أو الثمرة قبل بدوِّ الصلاح: فإنه لا يجوز اتفاقاً(١).

وأمّا لو بَعُد ما بين شراء الأصل والفرع، فقال بعضهم: يجوز شراء الفرع المذكور تبعاً لأصله، وظاهرُ قول ابن القاسم: أنه لا يجوز، وهو المشهور.

قال يحيى: وحدُّ القرب في ذلك: العشرون يوماً ونحو ذلك(٢).

ومن فروع القاعدة:

٢ - الخلاف في لزوم الثنيا المقطوع بها بعد العقد، إذا كان مؤجّلةً بشهر(٣) بأن قال المشتري للبائع - بعد البيع -: إن جئتَني بالثمن إلى شهرٍ - مثلاً - فالسلعة ردٌّ عليك، فجاءه به بعد الشَّهْر بالقرب منه(٤).

(١) شرح المنجور ص ١٥٨، وشرح السجلماسي ص ٣٠، الدليل الماهر ص ٣٢.

(٢) انظر: البيان والتحصيل ٣٧١/٧ - ٣٧٢، والدليل الماهر ص ٣٢، وفيه نسبة الجواز لابن القاسم، وعدمه لغيره! ثم فيه وفي غيره من المصادر: وحدّ البعد، بدل القرب، وما أثبتُّه عن البيان، وليحرّر !.

(٣) في هذا الفرع، انظر: إيضاح المسالك ص ١٧٢، وشرح المنجور ص ١٥٣، ١٥٤، وفضَّل في ذلك، شرح السجلماني ص ٢٧، الدليل الماهر ص ٢٩.

(٤) قيد ذلك في شرح الزرقاني ٨٧/٥: ((بيوم))، وانظر: مواهب الجليل والتاج والإكليل ٤ /٤١٦، ٤١٧.

335