- الثمرة التي لم يبدُ صلاحها.
- الزرع الذي لم يبدُ صلاحه.
- خِلْفة القصيل(١) لمشتري أصلها، بعد شرائه إيَّاه بالقرب.
- مال العبد.
فعلى إعطاء الشيء حكم ما قاربه: يجوز لمشتري الأصل في شجرٍ أو أرضٍ أو قصیلٍ:
- شراءُ الثمرة التي لم يبد صلاحها تبعاً لشجرها.
- وشراءُ الزرع الذي لم يبد صلاحه تبعاً لأرضه.
- وشراءُ خِلْفة القَصيل تبعاً لأصلها.
- ويجوز لمشتري العبد شراء ماله المجهول تبعاً له.
وهو المشهورُ في المسائل الأربع، وبه قال ابن القاسم: يجوز بحِدْثان عَقْده، وقرب شرائه فقط(٢)؛ بناءً على أنّ الملحق بالعقد كالواقع معه(٣).
وعليه مشى في المختصر في قوله: ((وقبله مع أصْله أو أُلْحِقَ به))(٤).
(١) القصيل: هو الشعير يجزّ أخضر لعلف الدوابّ، والمراد بخلفته أنه إذا جُزَّ ثم نبت بعد ذلك بالقرب. انظر: المصباح (ق ص ل، خ ل ف).
(٢) فالجواز بهذا القيد، انظر: البيان والتحصيل ٧/ ٣٧٠، ٣٧١، وذكر السجلماسي في شرحه ص ٣٠ قولاً بالجواز مطلقاً، فليراجع.
(٣) من القواعد المستقلّة المهمّة في المذهب، ولها صيغتُها المعبّرة عنها، انظر - مثلاً - إيضاح المسالك ص ٢٥٨ - ٢٥٩، ونصّ على هذه الفروع تحتها، وهذا من تداخل القواعد واشتراك التطبيقات، فتأمّل!
(٤) ص ٢١١، وقبله: (( ... ولا الشجر الثمر المؤبّر، أو أكثره، إلَّا بشرطٍ كالمنعقد، ومال العبد وخلفة القصيل)).