327

Al-qawāʿid waʾl-ḍawābiṭ al-fiqhiyya al-qarāfiyya zumrat al-tamlīkāt al-māliyya

القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية

Publisher

دار النشر الإسلامية

Edition

الأولى

Publication Year

1425 AH

Publisher Location

بيروت

الفعل الذي بعد ((ما)) إذا كان متصرّفاً، كما هو الحال هنا، أو مصدريّة - غير زمانيّةٍ(١) - فيقدّر في ذلك: مقارب الشيء، أو قريب الشيء له حكمه، أو: مقاربة الشيء كهو.

قارب: قارب الشيءُ: قَرُب، وقَرُب الشيءُ قرابةً، وقُرْباً، وقُرْبةً، وقُرْبى، ومقْرُبَةٌ: دنا فهو قريبٌ، ويقال: قَرُب منه، وقَرُب إليه.

والقريب: الداني، في المكان أو الزمان أو النسبة(٢).

حكمه: يُعرَّف الحكم عند الإطلاق بأنه: إثبات شيءٍ لشيءٍ أو نفيه عنه(٣).

والمراد هنا: الوصف الثابت للمحكوم فيه(٤).

((أم لا))، أي: أم يبقى على أصله(٥).

ومعنى القاعدة - بصورةٍ مجملةٍ:

هل قريب الشيء ومقاربه، كذلك الشيء - أو كهُو -: يعطى حكمه، أم يبقى على أصله؟

وعلى صيغة الجزم المصدّرة هنا:

القريب للشيء يعطى حكم ذلك الشيء الذي قد قرب منه.

(١) انظر في ذلك: مغني اللبيب ٢٩٦/١، ٣٠٣ - ٣٠٤، الجنى الداني ص ٣٣١، رصف المباني ص ٣٨٠.

(٢) انظر: المصباح (ق ر ب)، والمفردات ص ٦٦٣ - ٦٦٥.

(٣) انظر: شرح الخبيصي ص ١٢.

(٤) الحدود في الأصول/ للباجي ص ٧٢.

(٥) قواعد المقَّري ١/ ٣١٣.

326