326

Al-qawāʿid waʾl-ḍawābiṭ al-fiqhiyya al-qarāfiyya zumrat al-tamlīkāt al-māliyya

القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية

Publisher

دار النشر الإسلامية

Edition

الأولى

Publication Year

1425 AH

Publisher Location

بيروت

١٤ - نوادر الصور، هل يُعطى لها حكم نفسها، أو حكم غالبها؟ (إيضاح المسالك ص ٢٥٦).

١٥ - الملحقاتُ بالعقود، هل تعدُّ كجزئها، أو إنشاء ثان؟ (إيضاح المسالك ص ٢٥٨).

إلى غير ذلك من الصيغ والألفاظ اتفاقاً وافتراقاً، ومن القواعد خلافاً ووفاقاً، لما يمكن أن يندرج في زمرةٍ واحدةٍ، أو يحوطه معنىً فقهيٌ مشتركٌ واحدٌ، أو تتداخل وتتشابك أفراد ما تدلُّ عليه كلّ قاعدةٍ منها، حتى لتشترك التطبيقات والفروع(١)، وتتنازعها القواعد والصيغ، ويجمعها الاستدلال لها وبها وعليها(٢).

شرح القاعدة:

((ما)) هنا، قد تكون موصولاً اسمياً، بمعنى الذي، أي: الذي قارب الشيء له حكمه، وقد تكون موصولاً حرفياً، وهو الذي يسبك مصدراً مع

(١) وانظر لزاماً هنا: الأشباه والنظائر/ لابن السبكي ٩٧/١ - ٩٨، ٢٧٥، فقد ذكر قاعدتنا هذه: ((ما قارب الشيء ... ))، على وجه الخصوص مثالاً على نظير ما ذكرته هنا، وكذا الإِمام الونشريسي في إيضاح المسالك ص ٢٤٩ - ٢٥٣ ذكر ((قاعدة: الأتباع، هل يعطى لها حكم متبوعاتها، أو حكم أنفسها))، ثم عقب سرده لتطبيقاتها، قال في آخر ذلك: (( ... وهي أيضاً من قاعدة: الأقلُّ يتبع الأكثر)).

(٢) ومن أكبر همّي من هذا السرد، ونظائره ممّا بُثّ في مثاني هذا البحث، إقامة الدليل على أن محاولات جمع وتصنيف القواعد على الترتيب الألفبائي هي عملٌ لا معنى له، وجهودٌ في غير محلّها، وأن التصنيف الأولى فهماً للقواعد، ويُسْراً في تناولها، وجمعاً لأشباهها ونظائرها، واستثماراً لها ولأحكامها وتطبيقاتها، هو المصطلح الواحد والموضوع الواحد، مع تعديلٍ وتهذيبٍ ليس هنا محلّ بسطه وتفصيله.

325