321

Al-qawāʿid waʾl-ḍawābiṭ al-fiqhiyya al-qarāfiyya zumrat al-tamlīkāt al-māliyya

القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية

Publisher

دار النشر الإسلامية

Edition

الأولى

Publication Year

1425 AH

Publisher Location

بيروت

* ذكر ما اندرج تحت هذه القاعدة من عناوين وألقاب لأقسامها وأنواعها :

١ - إعطاء الموجود حكم المعدوم، وإعطاء المعدوم حكم الموجود.

٢ - تقدير الموجود في حكم المعدوم، والمعدوم ينزل منزلة الموجود.

٣ - إعطاء الآثار والصفات حكم الأعيان الموجودات.

٤ - من التقديرات: تقدیر رفع الواقع.

٥ - إعطاء المتأخر حكم المتقدم والمتقدم حكم المتأخر.

* ذكر ما أنتجه درس هذه القاعدة من قاعدة وضابط ومدرك:

١ - لا تَنافيَ بين ثبوت الشيء حقيقةً وعدمه حكماً.

٢ - الوجود المقدّر لا يناقض العدم المحقّق.

٣ - التقدير على خلاف الأصل، فيقتصر منه على ما تدعو الضرورة إليه.

٤ - التقدير على خلاف التحقُّق.

٥ - التقدیر لا یصار إليه إلاّ بدلیل.

٦ - المقدّرات لا تنافي المحققات؛ بل يجتمعان، ويثبت مع كلِّ واحدٍ منهما لوازمه وأحكامه.

٧ - إذن الله تعالى على التقادير لا يترتب عليه صحّة التصرّف قبل وجود التقادير.

٨ - صاحب الشرع متى أثبت حكماً حالة عدم سببه أو شرطه، فإن أمكن تقديرهما معه: فهو أقرب من إثباتها دونه، فإن إثبات

320