322

Al-qawāʿid waʾl-ḍawābiṭ al-fiqhiyya al-qarāfiyya zumrat al-tamlīkāt al-māliyya

القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية

Publisher

دار النشر الإسلامية

Edition

الأولى

Publication Year

1425 AH

Publisher Location

بيروت

المسبّب دون السبب، والمشروط بدون الشرط خلاف القواعد، فإن ألجأت الضرورة إلى ذلك وامتنع التقدير: عُدّ ذلك الحكم مستثنىَ من تلك القواعد.

٩ - إذا ثبت حكمٌ عند ظهور عدم سببه أو شرطه، فإن أمكن تقديرهما تعيّن، وإلّا عُدَّ مستثنّى.

١٠ - كلّ حكم وقع قبل سببه وشرطه: لا ينعقد إجماعاً، وبعدهما: ينعقد إجماعاً، وبينهما: في النفوذ قولان.

١١ - رفع الواقع محال عقلاً، والمحال عقلاً لا يرد الشرع بوقوعه.

١٢ - الردّ بالعيب، هل هو رفع للعقد من أصله، أو من حينه.

١٣ - ما لا يملك قبل الموت لا يورث بعده.

خاتمة :

قال الإِمام - رحمه الله تعالى - في ختام درسه لهذه القاعدة من كتاب الذخيرة: ((وهذه القواعد عظيمة النفع في أبواب الفقه، يحتاج إليها الفقيه حاجةً شديدة إن أراد أن يكون من فحول العلماء، وبسبب الإِحاطة بهذه القواعد تتضح المدارك ويتميّز الصواب في المذاهب من الخطأ، وتنشأ الفروق والتراجيح.

وفي مثل هذه المواطن يتميّز الجذع من القارح، والصالح لضبط الفقه من الطالح(١).

□□□

(١) الذخيرة ٣٠٨/٥، وكلامه هذا - رحمه الله تعالى - شاهدٌ لقيمة درس علم القواعد الفقهية، على وجه العموم!

321