- تمليك اللقطة: مقابلة موجودٍ بمعدومٍ.
- الوصيّة: تقع بالدّين الموجود، والمعدوم المقدّر وجوده.
- العواري: تتناول المنافع المعدومة المقدّرة في الأعيان.
- حفظ الوديعة: مطلوبٌ حالة الإِبداع، فهو تبع لمعلومٍ مقدّر؛ حتى يصحّ ورود الشرع عليه.
- الكفالة: التزامُ معدومٍ.
- الحوالة: بيع معدومٍ بمعدومٍ.
- الصلح: بيع أو إجازةٌ، فيدخله التقدير.
- الإِبراء: إنما يتناول المقدّر في الذمم.
ولا يكاد ينفك شيءٌ من العقود عن التقدير، وإيراده على المعدوم(١).
فهذه التقادير كلّها تذهب عند ذهاب أسبابها، وتثبتُ عند تثبيت أسبابها، قال الإِمام منظِّراً معلِّلاً:
كمتعلَّقات الخطاب في التحريم والإِباحة وغيرهما، والمتعلَّقات أمورٌ عدميّةٌ تقدّر في المَحَالّ موجودةً(٢).
***
(١) الذخيرة ٣٠٧/٥، وأصله في قواعد الأحكام ص ٥٥٢.
(٢) الفروق ٢٣٥/٣ _٢٣٦.