310

Al-qawāʿid waʾl-ḍawābiṭ al-fiqhiyya al-qarāfiyya zumrat al-tamlīkāt al-māliyya

القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية

Publisher

دار النشر الإسلامية

Edition

الأولى

Publication Year

1425 AH

Publisher Location

بيروت

المعاملات، وأفراد العقود المسماة(١):

- متى وقع البيع ديناً بدينٍ (٢)، أو عيناً بعين، اشتمل على التقدير في الذمة، ولا يَخْرج عن التقدير إلاّ في بيع المعاطاة.

- كلّ عيبٍ نشأ في المبيع بسبب التدليس لا يمنع الردّ، ويقدّر تقدّمه.

- السَّلم لا بدّ فيه من التقدير في الجهتين، أو في المُسْلَم فيه فقط، إن كان الثمن معيّناً.

- لا بدّ في الإِجارة من التقدير: إن قوبلتْ منفعةٌ بمنفعةٍ، كانا معدومين، فكلاهما مقدَّرٌ، أو قوبلتْ منفعةٌ بعينٍ كانت المنافع معدومةً مقدّرةً.

- الوكالة: إذنٌّ في معدومٍ، ومنافع الوكيل فيها مقدّرةٌ.

- القراض والمساقاة: منافع العامل المعاقد عليها مقدّرةٌ في ذمم العمّال، وكذلك المزارعة والجعالة، مع أنّها معدومةٌ حين المعاملة، فتعطى حكم الموجود.

- القرض: مقدَّرٌ في ذمّة المقترض.

- الوقف: تمليكٌ للمعدوم، فهو تقديريٌ.

- الرهن: يقع في الديون المعدومة، وقد يكون ديناً في نفسه.

(١) في هذه التطبيقات، انظر: الأمنية ص ٥٧، الذخيرة ٣٠٦/٥ - ٣٠٧، الدليل الماهر ص ١٨٧، ر. أ: قواعد الأحكام ص ٥٥٢ - ٥٥٣، ٥٥٤، وقال في أوَّل ذلك: ((ومن التقديرات: إعطاء الآثار والصفات حكم الأعيان الموجودات)).

(٢) إلاّ أنه لا يتأخر، وانظر: الذخيرة - هنا - ٣٠٧/٥.

309